تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٧ - تذنيب
واجبا [١]، و إن سقط بواحد لا بعينه كان المعيّن [٢] مستندا [٣] إلى المطلق [٤]، هذا خلف، و إن سقط بكل واحد لزم اجتماع العلل على معلول واحد، فتعيّن المعيّن [٥].
و الجواب: أنّ هذه معرّفات.
احتج الآخرون ب: أنّ محل الوجوب إن كان هو [٦] الجميع لم يبرئ بدونه، و إن كان غير معيّن لزم حلول المعيّن في المطلق، و هو محال، فتعيّن المعيّن، و ليس عندنا، فهو عند اللّه تعالى [٧].
و الجواب: أنّ محل الوجوب في المخيّر كل واحد، و الخطأ نشأ من إهمال [٨] الحيثيات.
تذنيب
يصحّ الأمر بالشيئين على الترتيب، و على البدل: إمّا مع تحريم الجمع كأكل المباح و الميتة و التزويج من كفوين، أو مع إباحته كالوضوء و التيمم و ستر العورة
[١]- قوله: «كان واجبا» بيان للمحذور و التالي الفاسد، لأنّ الفرض لو سقط بالجميع لزم أن يكون الجميع واجبا، و هو باطل بالاتفاق.
[٢]- و هو سقوط الفرض (هامش من د).
[٣]- أي: معللا (هامش من د).
[٤]- يعني: أحد الخصال من غير تعيين (هامش من د).
[٥]- المعتمد: ١/ ٨٥، المحصول: ٢/ ١٦٣- ١٦٤.
[٦]- كلمة: (هو) زيادة من ط.
[٧]- انظر الإحكام ١/ ٨٩.
[٨]- في ج: (اختلاف) بدل: (إهمال).