تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٦ - الأوّل أجمعت العلماء على أنّ المصيب في العقليات واحد،
و ثامنها: أن يكون له قوة استنباط الأحكام الفرعية [١] عن المسائل الاصولية.
الفصل الثاني: في المجتهد فيه
و هو: كل حكم شرعي ليس عليه دليل قطعي [٢].
فخرج بالشرعي: الأحكام العقلية.
و بنفي الدليل القاطع: ما علم كونه من الشرع ضرورة [٣]، كوجوب الصلاة و الزكاة
الفصل الثالث: في أحكام الاجتهاد و فيه مباحث:
الأوّل: أجمعت [٤] العلماء على أنّ المصيب في العقليات واحد،
إلّا الجاحظ و العنبري [٥]، فإنّهما قالا: كل مجتهد فيها مصيب، لا على معنى [٦] المطابقة، بل
[١]- في ط: (الشرعية) بدل: (الفرعية).
[٢]- كما نصّ على ذلك الغزالي في: المستصفى: ٢/ ٢٠٣، و الفخر الرازي في: المحصول: ٦/ ٢٧.
[٣]- لم ترد في أ، د: (ضرورة).
[٤]- في ج، ط: (اتفقت).
[٥]- هو: عبيد اللّه بن الحسن بن الحصين العنبري، من تميم: قاض، من الفقهاء العلماء بالحديث.
من أهل البصرة. قال ابن حيّان: من ساداتها فقها و علما. ولد سنة ١٠٥ ه و ولي القضاء في البصرة سنة ١٥٧ ه و عزل سنة ١٦٦ ه و توفي فيها سنة ١٦٨ ه. راجع: الأعلام للزركلي: ٤/ ١٩٢.
[٦]- في ط: (لا بمعنى).