تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦ - البحث الثالث في شرائط العلّة
و كما تقول في: (إن تزوجت هندا فهي طالق) تعليق، فلا يصح قبل النكاح [١]، كما لو قال: (هند التي أتزوجها طالق) فيقول الحنفي: نمنع وجود التعليق في الأصل، فإن صح المنع بطل الإلحاق، و إلّا منعت الحكم في الأصل، فلا يتم القياس، لأنّه لا ينفك عن منع الحكم في الأصل [٢] أو منع العلّة [٣].
البحث الثاني: في شرائط الفرع.
يجب أن تكون علّة الفرع مشاركة لعلّة الأصل فيما يقصد، إمّا في عينها كالشدّة في الخمر، أو في جنسها كالجناية في قصاص الأطراف المشتركة بين القتل و القطع.
و أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، إمّا في عينه، كوجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقّل و المحدّد، أو في جنسه، كإثبات ولاية النكاح قياسا على إثبات ولاية المال، فالمشترك [٤] هو جنس الولاية.
و أن لا يكون منصوصا عليه.
البحث الثالث: في شرائط العلّة.
يشترط: أن تكون بمعنى الباعث، بمعنى اشتمالها على حكمة مقصودة
[١]- مثال لمركّب الوصف.
[٢]- في أ، ب، ج، د، ه: (حكم الأصل).
[٣]- انظر تفصيل هذا المطلب و تنقيحه في: الإحكام: ٢/ ١٧٦- ١٧٧.
[٤]- في أ، ب، ج، د، ه: (و المشترك).