تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٧ - البحث الرابع في الدوران،
الخمر بالاعتبار، و لم تشهد له سائر الاصول، و هو المناسب الغريب.
البحث الثالث: في أنّ الشبه ليس دالا على العلّية.
الوصف الذي لا يناسب الحكم إن كان مستلزما للمناسب سمّي شبها، و إن لم يكن مستلزما سمّي طردا، و ليس بحجة، لأنّه ليس بمناسب، فيكون مردودا إجماعا. و قيل: الشبه: الوصف الذي لا يناسب الحكم، لكن قد عرف بالنصّ تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم [١]، فمن حيث إنّه غير مناسب يظن عدم اعتباره في ذلك الحكم، و من حيث إنّه علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم- مع أنّ سائر الأوصاف ليس كذلك- يظن استناد الحكم إليه، و ليس علّة أيضا، لما تقدم.
البحث الرابع: في الدوران،
و هو الاستلزام في الوجود و العدم. و يسمّى الأوّل الطرد، و الثاني العكس. و قد يقع في صورة واحدة، كالخمر المستلزم إسكاره للتحريم فيه، و عدمه لعدمه. و قد يقع في صورتين.
و ليس بحجة، لوجوده في العلّة و المعلول المتساويين، و أجزاء العلّة، و شرائط المعلول المساوي [٢]، و الحدّ و المحدود، و الجوهر و العرض، و المتضايفين [٣]، و الحركة و الزمان، و أحد المعلولين المتساويين مع الآخر.
[١]- زاد في أ: (مع أنّ سائر الأوصاف كذلك).
[٢]- في ط: (المتساوي).
[٣]- في أ، ب، د، ه، ط: (المضافين).