تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٦ - تذنيب
متفاوتة، فيتفاوت الظن بحسبها.
و المناسب الذي علم أنّ الشرع ألغاه، غير معتبر.
و المجهول إنّما يكون بحسب أوصاف أخصّ من كونه مصلحة [١]، لأنّ عموم المصلحة [٢] معتبر، و هذا يسمّى المصالح المرسلة.
و من المناسب: ملائم، شهد [٣] له أصل معيّن، و هو الذي أثّر نوع الوصف في نوع الحكم، و أثّر جنسه في جنسه، كقياس المثقّل على المحدد، فإنّ خصوص القتل معتبر في خصوص كونه قصاصا، و عموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة.
و منه: غير ملائم، و لا شهد [٤] له أصل، كحرمان القاتل عن الميراث معارضة له بنقيض قصده لو فقد النصّ، و هو مردود إجماعا.
و منه: مناسب ملائم لم يشهد له أصل، بل اعتبر جنسه في جنسه، لا نوعه في نوعه، كالمصالح المرسلة.
و منه: مناسب شهد [٥] له أصل معيّن، لكنه غير ملائم، بل شهد [٦] نوعه لنوعه، لا جنسه لجنسه، كالإسكار المناسب لتحريم التناول صيانة للعقل، و شهد [٧] له
[١]- في أ، ب، د، ه: (مصلحيّا).
[٢]- في أ، ب: (المصلحية).
[٣]- في د، ه: (يشهد).
[٤]- في ج، ه: (يشهد).
[٥]- في ج، ه: (يشهد).
[٦]- في ه، ط: (يشهد).
[٧]- في ه: (يشهد).