تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٤ - الأوّل يشترط في الأصل
و يحرم بالاخرى. و السابق منفي، لفرض الاقتران. و المشترك باطل، لأنّ كل واحد بخصوصه [١] علّة تامة بالإجماع، فالتعليل بالمشترك إبطال له. و الإجماع على أنّ كل واحد علّة مستقلة مطلقا من غير شرط.
الفصل الرابع: في شرائط الأركان و فيه مباحث:
الأوّل: يشترط في الأصل:
ثبوت حكمه، لأنّ تشبيه الفرع به في ثبوت الحكم فرع ثبوته فيه.
و أن يكون حكمه [٢] شرعيّا، لأنّ البحث في الشرعي، لا العقلي. و هو غير لازم، لجواز استناد حكم الأصل إلى العقل، و استناد العلّية [٣] و وجود العلّة في الفرع إلى السمع، فيكون سمعيا.
و أن لا يكون حكم الأصل منسوخا، و إلّا لم يكن الجامع معتبرا.
و أن لا يكون حكم الأصل ثابتا [٤] بالقياس، لأنّ العلّة إن اتحدت فالمتوسط [٥] عبث، و إلّا لزم التعليل بالمتنافيين بالنسبة إلى الأصل البعيد و المتنازع.
[١]- في أ، ب، ط: (بخصوصيته).
[٢]- في أ: (حكما).
[٣]- في أ: (العلّة).
[٤]- في أ، ج، د، ه، ط: (ثبت).
[٥]- في ج: (التوسط).