تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣ - المقصد الثّامن في الإجماع و فيه مباحث
الأوّل: في تحققه.
و هو عبارة عن اتفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمد (صلّى اللّه عليه و آله) على أمر من الامور، و هو حجة.
أمّا عندنا فظاهر، لأنّ المعصوم سيد أمّة محمد (عليه السلام) فإذا [١] فرض اتفاقهم دخل الإمام (عليه السلام) فيهم، فيكون حجة [٢].
و أمّا [٣] الجمهور فلقوله تعالى: وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ [٤] وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً [٥] كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [٦] و هو يقتضي التعميم [٧]، و لقوله (عليه السلام): «لا تجتمع امّتي على الخطأ» [٨] و هو متواتر في [٩] المعنى، و بأنّ العادة تحيل اجتماع الخلق الكثير على الخطأ [١٠].
[١]- في أ، ب، ج، د: (و إذا).
[٢]- الذريعة: ٢/ ٦٠٤- ٦٠٥، العدّة: ٢/ ٦٠٢، معارج الاصول: ١٢٦.
[٣]- زاد في د: (عند).
[٤]- النساء/ ١١٥.
[٥]- البقرة/ ١٤٣.
[٦]- آل عمران/ ١١٠.
[٧]- في ب: (العموم).
[٨]- جامع الاصول: ٥/ ٧٤٦- ٧٤٧ رقم [ [٣٩٥٠]]، و: ٧/ ٣٩٥ رقم (٦٧٦٠) و (٦٧٦١).
[٩]- كلمة: (في) زيادة من ط.
[١٠]- المعتمد: ٢/ ٤- ٢٢، التبصرة: ٣٤٩- ٣٥٨، المستصفى: ١/ ٢٠٤- ٢١٢، المحصول:
٤/ ٣٥- ١٠١، روضة الناظر: ١١٦- ١١٩، الإحكام: ١/ ١٧٠- ١٩١، المنتهى: ٥٢- ٥٤.