تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧ - البحث الرابع في شرائط النسخ،
البحث الرابع: في شرائط النسخ،
و هي:
الاستمرار، فإنّ المنقطع لا ينسخ.
و صحة تغيّره، كالقيام و القعود، و وجوه التصرف، و النفع و الضرر، لا ما وجب استمراره إمّا لكونه لطفا لا يتغيّر كالمعرفة، أو لكونه على صفة هو عليها كوجوب الإنصاف و قبح الكذب و الجهل.
و ثبوت المنسوخ و الناسخ بالشرع.
و تأخر الناسخ.
و عدم توقيت الفعل بغاية معلومة ك: أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [١] لا بالمجهولة ك (دوموا عليه إلى أن أنسخه عنكم).
و وقوعه في الأحكام الشرعية دون أجناس الأفعال.
و لا يشترط تناول لفظ المنسوخ للمنسوخ [٢]، لتساوي ما علم استمرار الحكم فيه بظاهر الخطاب أو بقرينة [٣].
ثمّ النسخ قد يكون لا إلى بدل فيشترط [٤] وجود لفظ يدلّ على الزوال، و قد يكون إلى بدل مضاد فيكفي ثبوت [٥] المضاد، و قد يكون إلى مخالف كنسخ عاشورا برمضان، و سائر الحقوق بالزكاة، فيشترط [٦] وجود ما يدل على زوال
[١]- البقرة/ ١٨٧.
[٢]- كما في: المعتمد: ١/ ٣٦٩.
[٣]- في أ: (بفحواه). و اشير في الهامش إلى نسخة: (بقرينة).
[٤]- زاد في د: (فيه).
[٥]- في أ: (فيكتفي بثبوت).
[٦]- في ط: (و يشترط).