الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ١٦٧ - المصادر
٦٧
المتن:
قال في البدائع:
و لو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ و الخبز فأبت المرأة الطبخ و الخبز- يعني بأن تطبخ و تخبز- لما روي أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قسّم الأعمال بين علي و فاطمة (عليهما السلام)؛ فجعل أعمال الخارج على علي (عليه السلام) و أعمال الداخل على فاطمة (عليها السلام)، لكنها لا تجبر على ذلك أن أبت.
المصادر:
بدائع الصنائع: ج ٤ ص ٢٤.
٦٨
المتن:
قال في البدائع:
و لو استأجر امرأته لتخدمه كل شهر بأجر مسمّى لم يجز، لأن خدمة البيت عليها فيما بينها و بين اللّه تعالى، لما روي أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قسّم الأعمال بين علي و فاطمة (عليهما السلام)؛ فجعل ما كان داخل البيت على فاطمة (عليها السلام) و ما كان خارج البيت على علي (عليه السلام). فكان هذا استئجارا على عمل واجب فلم يجز، و لأنها تنتفع بخدمة البيت و الاستئجار، على علم ينتفع به الأجير غير جائز.
المصادر:
بدائع الصنائع: ج ٤ ص ١٩٢.