ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ١٤٣ - سه - نمونه اى از اصول قواعد حقوقى بطور عام ،
٢٩ - ١٢٥ - عدم وقوع هرگونه معامله به عين يا منفعتى مگر از طرف مالك يا كسى كه بحكم مالك است .
لا يقع عقد على عين أو منفعة الَّا من مالك أو بحكمه ٣٠ - ١٢٦ - تلف شدن هر مال فروخته شده پيش از قرار گرفتن در اختيار مشترى از مال فروشنده محسوب مى گردد .
كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ٣١ - ١٢٧ - در هر مورد كه بيع صحيح است ، رهن نيز صحيح است .
كلَّما صحّ بيعه صّح رهنه ٣٢ - ١٢٨ - تحقق رهن مشروط به قبض است . لا رهن إلَّا مقبوضا ٣٣ - ١٢٩ - غاصب به شديدترين وجه تعزيز مى شود مگر در قحط و مخمصة ( اضطرار ) الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال إلَّا فى قحط أو مخمصة ٣٤ - ١٣٠ - كفر و قتل مانع ارث بردن است . الكفر و القتل يمنعان الإرث ٣٥ - ١٣١ - لزوم مراعات غبطه در شئون مهجور .
٣٦ - ١٣٢ - هر كس كه بتواند ( جائز است ) در يك امر مستقيما دخالت كند مى تواند در آن امر توكيل كند .
كلّ من صحّ ( جاز ) منه المباشرة صحّ منه التّوكيل ٣٧ - ١٣٣ - وقف بايد مطابق نيت و هدفگيرى واقف ، مورد عمل واقع شود .
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ٣٨ - ١٣٤ - هر كس كه مالك چيزى باشد ، مالك منافع آن نيز هست .
من ملك شيئا ملك منافعه ٣٩ - ١٣٥ - هر يك از دو يا چند شريك