ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ١٤٢ - سه - نمونه اى از اصول قواعد حقوقى بطور عام ،
يضمن بالقيمى ّ ٢١ - ١١٧ - منافع با فوت شدن يا تفويت ، مورد ضمانت است .
منافع الأموال تضمن بالفوت او بالتّفويت اعتبار در ضمان ، قيمت روز تلف است . المعتبر فى الضّمان يوم التّلف ٢٢ - ١١٨ - آزاد ، قابل خريد و فروش نيست . ألحرّ لا يباع ٢٣ - ١١٩ - هر كسى مالى از مباحات را حيازت كند آنرا مالك مى گردد . من حاز ملك ٢٤ - ١٢٠ - هر كسى زمينى را احياء كند آنرا مالك مى گردد . من أحيا أرضا ميتة فهى له ٢٥ - ١٢١ - مردم براى تصرف در مال خود آزادند .
ألنّاس مسلَّطون على أموالهم ٢٦ - ١٢٢ - اعراض از يك مال موجب سقوط مالكيت آن مى گردد .
٢٧ - ١٢٣ - حريم ملك تا مقدار عرفى در اختصاص مالك آن ملك است . من ملك شيئا من الأرض ملك قراره فى حريمه ٢٨ - ١٢٤ - اصل عدم دخول چيزى در مالكيت انسان است بطور قهرى ، مگر در ارث و وصيت براى جنين . لا يدخل فى ملك انسان شيء قهرا إلَّا ألاءرث و الوصيّة للحمل