ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ١٤٠ - سه - نمونه اى از اصول قواعد حقوقى بطور عام ،
٦ - ١٠٢ - اصل در عقود لزوم است . الأصل فى العقود ، اللزوم ٧ - ١٠٣ - مال انسان مانند خون او محترم است . حرمة ماله كحرمة دمه ٨ - ١٠٤ - صلح جايز و نافذ است ( وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) [ الانفعال آيه ١ ] الصّلح جائز بين المسلمين إلَّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا [ الوسائل كتاب الصلح باب ٣ ] الصّلح جائز بين النّاس [ همين مأخذ ] ٩ - ١٠٥ - كسى كه فريب كسى را خورده است بايد بهمان كس رجوع كند كه او را فريب داده است . المغرور يرجع إلى من غرّه روايت معروف از پيامبر اكرم ( ص ) ١٠ - ١٠٦ - ضمانت دين را از عهدهء مديون به ذمهء ضامن منتقل مى كند .
الضّامن ناقل ١١ - ١٠٧ - عدم ضمان امين ، مگر بجهت تعدى يا تفريط يا شرط ضمان .
ليس على المؤتمن ضمان ١٢ - ١٠٨ - ضمان ناشى از اتلاف من اتلف مال الغير فهو له ضامن ١٣ - ١٠٩ - در عاريه ضمان نيست مگر عاريهء طلا و نقره و يا بجهت تعدى يا تفريط يا شرط ضمان .
١٤ - ١١٠ - تصرف در يك مال بطور تسلط بر آن ، در جامعهء سالم اسلامى ( يد ) علامت مالكيت است . لو لا اليد لما قام للمسلمين سوق