استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٩٢ - حكم العَبَث في الصَّلاة
هو بضعة منك » [١] .
« حدّثنا قران بن تمام ، عن محمّد بن جابر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه قال : قال رجل : يا رسول الله ! أيتوضّأ أحدنا إذا مسّ ذكره في الصلاة ؟ قال : هل هو إلاّ منك أو بضعة منك » [٢] .
وفي ( أسد الغابة ) :
« جري الحنفي ، روى حديثه حكيم بن سلمة فقال : عن رجل من بني حنيفة يقال له جري أنّ رجلاً أتى النبي فقال : يا رسول الله ! إنّي ربّما أكون في الصلاة فيقع يدي على فرجي ، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : إنّما ربّما كان ذلك ، إمض في صلاتك . أخرجه ابن مندة وأبو نعيم » [٣] .
وروى في ( كنز العمال ) :
« مسند طلق بن علي : خرجنا وفداً حتّى قدمنا على نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم ، فبايعناه فصلّينا معه ، فجاء رجل فقال : يا رسول الله ! ما ترى في مسّ الذكر في الصلاة ؟ فقال : وهل هو إلاّ بضعة منك . عب ش » أي رواه عبد الرزاق في الجامع وابن أبي شيبة في المصنّف .
وأيضاً فيه :
« وهل هو إلاّ بضعة منك . حب » أي رواه ابن حبّان في صحيحه .
« عن طلق : إنّ رجلاً قال : يا رسول الله ! إنّ أحدنا يكون في صلاة ، فيحتكّ فتصيب يده ذكره . قال : فذكره لا بأس به إنّه كبعض جسدك . حب » أي
[١] مسند أحمد بن حنبل ٤ : ٦٠٠ / ١٥٨٥٧ .
[٢] مسند أحمد بن حنبل ٤ : ٦٠١ / ١٥٨٦٠ .
[٣] أسد الغابة في معرفة الصحابة ١ : ٣٣٤ / ٧٣٢ .