استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٢ - بين المثبتين والمنكرين من أهل السنّة
ويذمّونهم الذمّ الشديد ، حتّى جاء في ( شرح البخاري ) لابن الملقّن أنّه : « قال المزني : فوجدنا بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أئمّة الدين فهموا عن الله تعالى وما أنزل إليهم وعن الرسول ما أوجب عليهم ، ثمّ الفقهاء إلى اليوم هلمّ جرّاً استعملوا المقاييس والنظائر في أمر دينهم ، فإذا ورد ما لم ينصّ عليه نظروا ، فإنْ وجدوه مشبّهاً لما سبق الحكم فيه من الشارع أجروا حكمه عليه ، وإنْ كان مخالفاً له فرّقوا بينه وبينه ، فكيف يجوز لأحد إنكار القياس ؟ ولا ينكر ذلك إلاّ من أعمى الله قلبه وحبّب إليه مخالفة الجماعة » .
وإذا كان هذا حال المنكرين للقياس ، فهلمّ معي لنرى من هم المنكرون له ؟
قال الحافظ ابن حجر في ( شرح البخاري ) نقلاً عن ابن بطّال :
« أوّل من أنكر القياس إبراهيم النظّام وتبعه بعض المعتزلة ، وممّن ينسب إلى الفقه داود بن علي ، وما اتّفق عليه الجماعة هو الحجّة ، فقد قاس الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار ، وبالله التوفيق » [١] .
ثمّ قال ابن حجر :
« وتعقّب بعضهم الأوليّة التي ادّعاها ابن بطّال : بأنّ إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ، ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة ، وعن محمّد بن سيرين والحسن من فقهاء البصرة ، وذلك مشهور عنهم ، نقله ابن عبد البر ، ومن قبله الدارمي وغيره عنهم وعن غيرهم » [٢] .
[١] فتح الباري في شرح البخاري ١٣ : ٢٥٣ .
[٢] المصدر نفسه ١٣ : ٢٥٣ .