استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٨١ - حكم الشطرنج
حاول البعض التشنيع على الإماميّة لِما يروونه ويذهبون إليه في عدّة من الأحكام الشرعيّة ، ونحن نذكر تلك المسائل ونتكلَّم حولها على ضوء روايات الفريقين :
حكم الشطرنج فمن ذلك : أنه طعن في مذهب أهل البيت عليهم السلام و فقه الإماميّة ، لذهابهم إلى حرمة الشّطرنج ، وكأنّه يزعم أنّ جوازه من ضروريّات الإسلام ! !
والحال أنّ الأحاديث المرويّة بطرق أهل السنّة في ذمّ الشطرنج ، ولعن من لعب الشطرنج ، كثيرة :
روى الشيخ علي المتقي في ( كنز العمّال ) :
« ملعون من لعب الشطرنج ، والناظر إليها كالآكل للحم الخنزير . عبدان وأبو موسى وابن حزم ، عن حبة بن مسلم » « ملعون من لعب بالشطرنج . الديلمي عن أنس » « إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام والشطرنج والنرد وما كان من هذه ، فلا تسلّموا عليهم ، وإن سلّموا عليكم فلا تردّوا عليهم . الديلمي عن أبي هريرة » « ألا إنّ أصحاب الشاه في النّار ، الذين يقولون قتلت والله شاهك .