استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٦ - حكم العَبَث في الصَّلاة
وقال عليّ : ما أبالي مسسته أم طرف أذني » [١] .
« ثنا وكيع ، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة : أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سئل عن مسّ الذكر فقال : هل هو إلاّ خدرة .
ثنا حسين بن علي ، ثنا زائدة ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن عبد الرحمن ابن علقمة ، عن عبد الله : أنّه سئل عن مسّ الذكر فقال : لا بأس به » [٢] .
بل في ( البحر الرائق ) :
« وفي شرح الآثار للطحاوي : لا نعلم أحداً من الصحابة أفتى بالوضوء من مسّ الذكر إلاّ ابن عمر ، وقد خالفه في ذلك أكثرهم ، وأسند عن ابن عيينة أنّه عدّ جماعة لم يكونوا يعرفون الحديث - يعني حديث بسرة - ومن رأيناه يحدّث به عنهم سخرنا منه » [٣] .
وفي ( كتاب الآثار ) لمحمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة :
« باب الوضوء من مسّ الذكر : محمّد قال : أخبرنا أبو حنيفة ، عن حمّاد ، عن إبراهيم ، عن عليّ بن أبي طالب في مسّ الذكر أنّه قال : ما أبالي أمسسته أو طرف أنفي .
قال محمّد : وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ .
محمّد قال : أخبرنا أبو حنيفة ، عن حمّاد ، عن إبراهيم أنّ ابن مسعود سُئل عن الوضوء من مسّ الذكر فقال : إن كان نجساً فاقطعه . يعني إنّه لا بأس به » [٤] .
وقال ابن عبدالبرّ في ( الإستذكار ) لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمّنه
[١] المصنّف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٥ .
[٢] المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٥ .
[٣] البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ١ : ٤٤ .
[٤] كتاب الآثار لمحمد بن حسن الشيباني ١ : ٣٥ - ٣٦ / ٢٢ - ٢٣ .