استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٠١ - إزاحة وهم
أيتوضّأ ؟ قال ( أي له ) : هل هو ( أي ذكرك ) إلاّ بضعة ( بفتح الموحّدة أي قطعة ) من جسدك ( أي فحكمه حكم سائر الأعضاء حيث لم ينتقض الوضوء شيء من الأجزاء ) .
قال محمّد : أخبرنا طلحة بن عمر والمكّي ، أخبرنا عطاء بن رباح ( بفتح الراء فموحّدة ، من أجلّ الفقهاء تابعي مكّي . قال الأوزاعي : مات يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند النّاس . وقال أحمد بن حنبل : العلم خزائن يقسمه الله لمن أحبّ لو كان يخصّ بالعلم أحداً لكان بنسب النبي صلّى الله عليه وسأله وسلّم أولى كان عطاء حبشيّاً ، إنتهى . وكان جعد الشعر أسود أفطس أشل أعور ثمّ عمي ، مات سنة عشرة ومائة وله ثمان وثمانون سنة . سمع ابن عبّاس وأبا هريرة وغيرهما من الصحابة وروى عنه جماعة ) عن ابن عبّاس قال في مسّ الذكر إن كانت ( خطاب عام ) في الصلاة ( والجملة حالية والمعنى ) قال ( في جواب هذا السؤال وأعاد قال لطول المقال ) ما أبالي مسسته ( في نسخة أمسسته أي ذكري ) أو مسست أنفي ( حيث لا تفاوت بينهما لا في الصلاة ولا في غيرها ) .
قال محمّد : أخبرنا إبراهيم بن محمّد المدني ( وفي نسخة : محمّد بن المدني وهو بفتحتين منسوب إلى المدينة السكينة ) أخبرنا صالح مولى التوئمة ( بفتح فسكون فهمزة ) عن ابن عبّاس قال : قال : ليس في مسّ الذكر وضوء واجب أو نقض وضوء .
قال : أخبرنا إبراهيم بن محمّد المدني ، أخبرنا الحارث بن أبي ذباب ( بضمّ الذال المعجمة وبالموحّدتين ) أنّه سمع سعيد بن المسيّب ( بفتح الياء أشهر من كسرها ، وهو من سادات التابعين ، جمع بين الفقه والحديث والزهد