استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٩٠ - حكم العَبَث في الصَّلاة
الذكر في الصلاة ؟ فقال : وهل هو إلاّ بضعة - أو مضغة - منك » [١] .
وأخرج أيضاً :
« ثنا ابن فضيل ووكيع ، عن مسعر ، عن عمير بن سعد : كنت جالساً في مجلس فيه عمّار بن ياسر ، فسئل عن مسّ الذكر في الصلاة فقال : ما هو إلاّ بضعة منك ، وإنّ لكفّك موضعاً غيره » [٢] .
وأخرج :
« ثنا عبد الوهّاب الثقفي ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير قال : سألته عن مسّ الذكر في الصلاة ، فقال : ما أبالي مسسته أو أنفي .
ثنا ابن فضيل ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : لا بأس أن يمسّ الرجل ذكره في الصلاة » [٣] .
وأخرج النسائي :
« أخبرنا هناد ، عن ملازم بن عمرو قال : نا عبد الله بن بدر ، عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال : خرجنا وفداً حتّى قدمنا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فبايعناه وصلّينا معه ، فلمّا قضى الصلاة جاء رجل كأنّه بدوي فقال : يا رسول الله ! ما ترى في رجل مسّ ذكره في الصلاة ؟ قال : وهل هو إلاّ مضغة منك - أو بضعة - منك » [٤] .
وأخرج الدارقطني :
« حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز قال : نا محمّد بن زياد بن فروة
[١] المصنّف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٥ .
[٢] المصدر ١ : ١٦٤ .
[٣] المصنّف ١ : ١٦٥ .
[٤] سنن النسائي ١ : ١٠١ باب ترك الوضوء من ذلك .