استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٩١ - حكم العَبَث في الصَّلاة
البلدي أبو روح قال : نا ملازم بن عمرو قال : نا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال : خرجنا وفداً إلى نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم حتّى قدمنا عليه فبايعناه وصلّينا معه ، فجاء رجل كأنّه بدويّ قال : فقال : يا رسول الله ! ما ترى في مسّ الرجل ذكره في الصلاة ؟ فقال : وهل هي إلاّ بضعة منه أو بعضه . كذا قال أبو روح » [١] .
وأخرج أحمد :
« حدّثنا بشر بن موسى ، ثنا أبو زكريّا السلحيني ، ثنا محمّد بن جابر ، عن قيس بن طلق عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! إنّي أكون في الصلاة فأمسّ ذكري بيدي . فقال : إنّما هو بضعة منك .
حدّثنا إبراهيم بن علي ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنا محمّد بن جابر ، عن قيس ابن طلق عن أبيه قال : كنت قاعداً عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسأله رجل فذكر مثله » .
وأخرج :
« حدّثنا الحسين بن الكميت ، ثنا معلى بن مهدي ، أنا أيوب بن جابر ، حدّثني أخي محمّد بن جابر ، عن قيس بن طلق عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! الرجل يمسّ ذكره في الصلاة ؟ قال : لا بأس به إنّما هو بضعة منك » .
« حدّثنا موسى بن داود قال : ثنا محمّد بن جابر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه قال : كنت جالساً عند النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فسأله رجل فقال : مسست ذكري أو الرجل يمسّ ذكره في الصلاة عليه الوضوء ؟ قال : لا ، إنّما
[١] سنن الدارقطني ١ : ١٤٩ / ١٧ كتاب الطهارة ، باب ما روي في لمس القبل . . .