استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٥١١
القدس ؟ قال الله تعالى : القدس وحظيرته الجنّة » .
وأيضاً : روى عن أويس بن سمعان أنّه قال للنبي : « والذي بعثك بالحقّ نبيّاً إنّي لأجد في التوراة أنّ الخمر محرّمة خمساً وعشرين مرّة ، وويل لشارب الخمر ، وحقّ على الله أن لا يشربها عبد من عبيده في الدنيا إلاّ سقاه الله تعالى من طينة الخبال » .
وأيضاً : روى عن عائشة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال : « من أطعم شارب الخمر لقمة سلّط الله على جسده حيّة وعقرباً ، ومن قضى له حاجة فقد أعان على هدم الإسلام ، ومن أقرضه قرضاً فقد أعان على قتل مؤمن ، ومن جالسه حشره الله يوم القيامة أعمى لا حجّة له ، ومن شرب الخمر فلا تزوّجوه فإن مرض فلا تعودوه ، فوالذي بعثني بالحقّ نبيّاً إنّه ما يشرب الخمر إلاّ ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ، ومن شرب الخمر فقد كفر بجميع ما أنزل الله تعالى على أنبيائه ، ولا يستحلّ الخمر إلاّ كافر ، ومن استحلّ الخمر فأنا بريء منه في الدنيا والآخرة » [١] .
وقال الحاكم : « حدّثنا علي بن جمشاد العدل ، ثنا عبيد بن شريك ، ثنا سعيد ابن مريم ، أنبأ الدراوردي ، حدّثني داود بن صالح عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنّ أبا بكر الصدّيق وعمر بن الخطّاب رضي الله عنهما أو ناساً من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جلسوا بعد وفات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فذكروا أعظم الكبائر ، فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه ، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمر وأسأله عن ذلك ، فأخبرني أنّ أعظم الكبائر شرب الخمر فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعاً في داره ،
[١] تنبيه الغافلين : ١٤٨ .