استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٨٢ - لعب القمار والشطرنج
لعب القمار والشطرنج وذكروا أنّه كان يلعب بالشطرنج ، وكان يقامر . . . ففي ( حياة الحيوان ) - في كلام له عن الشطرنج - :
« وروى الصعلوكي تجويزه عن عمر بن الخطّاب وأبي هريرة . . . والمروي عن أبي هريرة من اللعب به مشهور في كتب الفقه » [١] .
وقال ابن الأثير :
« وفي حديث بعضهم قال : رأيت أبا هريرة يلعب السدر . السدر لعبة يقامر بها ، وتكسر سينها وتضم ، وهي فارسية معربة [ عن « سه در » ] ، يعني ثلاثة أبواب » [٢] .
وفي ( مجمع البحار ) : « وحديث : رأيت أبا هريرة يلعب السّدر . . . » [٣] .
وقد نصَّ علماء القوم على حرمة اللعب بالشطرنج ، ونسب ابن تيميّة القول بالحرمة إلى جمهور العلماء ، قال :
« مذهب جمهور العلماء أنّ الشطرنج حرام ، وقد ثبت عن علي بن أبي طالب مرّ بقوم يلعبون الشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ، وكذلك النهي عنها معروف عن أبي موسى وابن عبّاس وابن عمر وغيرهم من الصحابة . وتنازعوا في أنّ أيّهما أشدّ تحريماً : الشطرنج أو النرد ؟ فقال مالك : الشطرنج أشدّ من النرد ، وهذا منقول عن ابن عمر . وهذا لأنّها
[١] حياة الحيوان « العقرب » ٢ : ٦٢ .
[٢] النهاية في غريب الحديث ٢ : ٣٥٤ « سدر » .
[٣] مجمع البحار « سدر » .