فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ١١٨٩ - ط
رفع قيد باشد و در شرع رفع قيدى است كه بواسطه نكاح ثابت و برقرار شده است و يا ازاله نكاح باشد يا رفع حليت تمتع زوج از زوجه باشد و آن از ايقاعات است كه يك طرفى است و آن طرف مرد يا وكيل آن ميباشد و بايد صيغه طلاق بلفظ صريح باشد و مطلق بايد كه سكران و مكروه و مجنون نباشد و طلاق معلق هم نباشد و طلاق بر اقسامى است ١- طلاق بائن كه موجب حرمت و طى جديد است و علاقه زوجيت مطلقا و بطور كلى قطع ميشود و اگر شوى زن را بخواهد بايد مجددا نكاح كند و آن در زنان يائسه است يا غير مدخول بها يا صغيره يا مطلقه بطلاق خلع و مبارات و يا مطلقه به سه طلاق كه سه طلاق را طلاق مغلظ هم گويند.
در سه طلاق اگر شوهرى بخواهد مراجعه كند نتواند و اگر بخواهد مجددا ازدواج كند بايد ديگرى محلل واقع شود.
٢- طلاق رجعى و آن طلاقى است كه مرد پس از آن تواند رجوع كند (در عده) حق رجوع با مرد است.
و نيازى بعقد جديد نباشد، در طلاق رجعى ٣- طلاق بدعى و آن سه طلاق باشد در طهر واحد بدون رجعت كه در مذهب شيعه حرام است.
در مقابل طلاق سنى كه در زمان معينى باشد بعدد معينى و موافق با سنت باشد و طلاق در حال حيض را نيز بدعى گويند. و هو ازالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق و فيه فصول الاول فى اركانه و هى اربعة الصيغة و المطلق و المطلقة و الاشهاد على الصيغة و اللفظ الصريح. انت او هذه او فلانة او زوجتى مثلا طالق فلا يكفى انت طالق و لا من- المطلقات و لا مطلقة و لا طلقت و لا عبرة بالسراح و الفراق.
و طلاق الاخرس بالاشارة و القاء القناع و لا يقع بالكتابة ممن يحسنه حاضرا كان او غايبا و يعتبر فى المطلق البلوغ و العقل و يطلق الولى عن المجنون لا عن الصبى و لا يطلق عن السكران و الاختيار فلا يقع طلاق المكره و القصد فلا عبرة بعبارة السّاهى و النائم و الغالط و يجوز توكيل الزوجة فى طلاق نفسها و غيرها و يعتبر فى المطلقة الزوجية و الدوام و الطهر من الحيض و النفاس اذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها ... و هو ينقسم اربعة اقسام اما حرام و هو طلاق الحائض ... و كذا النفساء و فى طهر واقعها فيه و الثلاث من غير رجعة و لا يقع بل يبطل لكن يقع فى الطلقات الثلث من غير رجعة واحدة و اما مكروه و هو الطلاق مع التيام الاخلاق و اما واجب و هو طلاق المولى و المظاهر و اما سنة و هو الطلاق مع اشتقاق و عدم رجاء الاجتماع و الخوف من الوقوع فى المعصية و يطلق الطلاق السنى على كل طلاق جائزة شرعا. و هو ما قابل الحرام ... و هو (طلاق) ثلاثة اقسام باين و هو ستة طلاق الغير المدخول بها و اليائسة. و الصغيرة و المختلعة و المباراة ما لم ترجعا فى البذل و المطلقه ثلاثة بعد رجعتين و رجعى و هو ما للمطلق فيه الرجعة رجع او لا و الثالث طلاق العده.
(از شرح لمعه ج ٢ ص ١١٢١- ١٢٣) در هر حال از نظر اسلام بدترين مباحات طلاق است و روايات و اخبارى درباره بد بودن آن آمده است و حتى