فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ١٠٧٦ - ش
است كه مواد دخانى مشتعل زياد كثيف باشد و گاه اين اشتعال در اثر برودت زياد حاصل ميشود باين طريق كه شدت برودت ايجاب ميكند كه مواد دخانى بطرف پائين بيايد با شدت هر چه زيادتر و در اثر همين نزول و حركت شديد اشتعال حاصل ميگردد.
(دستور ج ٢ ص ٢٢٦- شفا ج ١ ص ٢٧١، ٢٧٣- مجموعه دوم مصنفات ص ١٨٩)
شَهادَت
- گواهى دادن و در اصطلاح عالم شهادت، جهان مشاهدت و عالم طبيعت را گويند، و كنايت از مقام استهلاك صفات عبد است.
انصارى گويد: خلق را چهار ركن است، اول اتباع امر، دوم اجتناب نهى، سوم قناعت، چهارم رضا.
و گفتهاند، شهادت خلق سه است، شهادت عام و شهادت خاص و شهادت خاص الخاص.
(از عده ج ٥ ص ٣٢٣).
برخى از تركبات، درجه شهادت، مأمن شهادت، عالم شهادت كتمان شهادت، شهادت عدل شهادت عدول.
در فقه و شرعا اخبار بحق است بر نفع غير و ضرر ديگرى از روى رؤيت و يقين، مخبر را شاهد نامند و آن اعم است از شهادت در امور مالى و جز آن در حق الله يا حق الناس و كتمان شهادت عقلا و نقلا حرام است «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ» و «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ» (از كشاف ص ٨١٣) رجوع به شاهد شود.
الشاهد و شرطه البلوغ الا فى الشهادة على الجراح بشرط بلوغ عشر سنين و ان يجتمعوا على مباح و ان لا يتفرقوا الفعل المشهود به الى ان يؤدوا الشهادة ..
و العقل ... و الاسلام و لو كان المشهود عليه كافرا على الاصح الا فى الوصية عند عدم عدول المسلمين .. و الايمان و العدالة و تزول بالكبيرة .. و الاصرار على الصغيرة و بترك المروة .. و طهارة المولد و عدم التهمة فلا تقبل الشهادة الشريك لشريكه فى المشترك بينهما و لا .. و المعتبر فى الشروط وقت الاداء لا وقت التحمل ..
و لا تقبل شهادة كثير السهو بحيث لا يضبط المشهود به .. و مستند الشهادة العلم القطعى بالمشهود به او رؤيته فيما يكفى فيه الرؤية ...
و يثبت به السبعة النسب و الموت. و الملك المطلق و الوقف و النكاح و العتق و ولاية القاضى و يجب التحمل للشهادة على من له أهلية الشهادة على الكفاية و يصح تحمل الاخرس و ادائه بعد القطع بمراده ..
فمنها (يعنى مواردى كه حقوقى بواسطه شهادت ثابت ميشود). يثبت باربعة رجال و هو الزنا و اللواط و السحق و يكفى فى الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال و المرأتان و للجلد رجلان و اربع نسوة و منها يثبت برجلين خاصه و هى الردة و القذف و الشرب و حد السرقة و الزكاة و الخمس و النذر و الكفارة و منه الاسلام و البلوغ و الجرح و العفو عن القصاص و الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية اليه و النسب و الهلال و منها يثبت برجلين و امرأتين و شاهد و يمين و هو كل ما كان ما لا او الغرض منه المال مثل الديون و الاموال و