تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٦ - ذكر اخبار داله بر جواز بيع روغن متنجس
ملحوظة في ماليّته فلا يجوز بيعه على الاطلاق، لأنّ الإطلاق ينصرف الى كون الثّمن بازاء المنافع المقصودة منه، و المفروض حرمتها فيكون أكلا للمال بالباطل.
و لا على قصد الفائدة النّادرة المحلّلة، لأنّ قصد الفائدة النّادرة لا يوجب كون الشّيئ مالا.
ثمّ اذا فرض ورود النّصّ الخاصّ على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلابدّ من حمله على ارادة صورة قصد الفائدة النّادرة، لأنّ أكل المال حينئذ.
ليس بالباطل بحكم الشّارع، بخلاف صورة عدم القصد.
لأنّ المال في هذه الصّورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف الى الفوائد المحرّمة فافهم و حينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدّهن، و تعاملا من غير قصد الى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة، لأنّ المال مبذول مع الاطلاق في مقابل الشّيئ باعتبار الفوائد المحرّمة.
ثمّ لو علمنا عدم إلتفات المتعاملين الى المنافع أصلا: أمكن صحّتها لأنّه مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بازائه.
و لم يقصد به ما لا يصحّ بذل المال بازائه من المنافع المحرّمة.
و مرجع هذا في الحقيقة الى أنّه لا يشترط إلّا عدم قصد المنافع المحرّمة فافهم.
و أمّا فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان ماليّة الدّهن باعتباره كالأدهان المعدّة للإسراج فلا يعتبر في صحّة بيعه قصده أصلا، لأنّ الشّارع قد قرّر ماليّته العرفيّة بتجويز الاستصباح به و ان فرض حرمة سائر منافعه، بناء على أضعف الوجهين: من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنّجس على مورد النّصّ.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بهرصورت جماعتى از فقهاء تصريح كردهاند قصد استصباح در جواز بيع ادهان متنجّس معتبر نيست.
مقاله مرحوم مصنّف
مصنّف مىفرمايند: