تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٥ - ذكر اخبار داله بر جواز بيع روغن متنجس
نيست.
قوله: ظاهر الحلّى فى السّرائر الاوّل: يعنى احتمال اوّل و آن اين بود كه بيع در صورت اشتراط صريح در ضمن عقد جايز مىباشد.
قوله: فانّه بعد ذكر جواز الاستصباح: ضمير در « فانّه » به ابن ادريس حلّى راجع است.
قوله: و يجوز بيعها بهذا الشّرط: ضمير در « بيعها » به ادهان متنجّسه عود مىكند.
قوله: و ظاهر المحكى عن الخلاف الثّانى: يعنى احتمال دوّم و آن اين بود كه قصد استصباح در جواز بيع كافى مىباشد.
قوله: يجوز مطلقا: چه بكسيكه آنرا زير آسمان روشن نموده و چه بغير او.
قوله: و نحوه: يعنى و نحو كتاب خلاف.
قوله: و زاد: يعنى و زاد الشّيخ فى المبسوط.
قوله: انّه لا يجوز بيعه: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: الّا لذلك: يعنى براى استصباح.
قوله: و ظاهره كفاية القصد: ضمير در « ظاهره » به شيخ در مبسوط راجع است.
قوله: و هو ظاهر غيره: ضمير « هو » به كلام شيخ در مبسوط عود مىكند چنانچه ضمير در « غيره » نيز به شيخ برمىگردد.
قوله: انّ التّعليل: يعنى كلمه « للاستصباح » .
قوله: يجوز لا جل تحقّق فائدة الاستصباح بيعه: كلمه « بيعه » فاعل است براى « يجوز » .
متن:
و كيف كان فقد صرّح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح.
و يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح اذا كانت المنفعة المحلّلة منحصرة فيه، و كان منافعه النّادرة الّتي لا تلاحظ في ماليّته كما في دهن الّلوز و البنفسج و شبههما.
و وجهه: أنّ ماليّة الشّيئ إنّما هي باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة في ماليّته.
و لا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة، فاذا فرض أن لا فائدة في الشّيئ محلّلة