تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٣ - جواز بيع سگ غير هرزه
قال: ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت، و لا بأس بثمن الهرة.
و مرسلة الصّدوق رحمه اللّه و فيها: ثمن الكلب الّذى ليس بكلب الصّيد سحت.
ثمّ إنّ دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المقدّمة: الى السّلوقيّ ضعيفة لمنع الانصراف، لعدم الغلبة المعتدّ بها على فرض تسليم كون مجرّد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشاء للانصراف مع أنّه لا يصحّ في مثل قوله: ثمن الكلب الّذي لا يصيد أو ليس بكلب الصّيد، لأنّ مرجع التّقييد الى ارادة ما يصحّ عنه سلب صفة الاصطياد.
و كيف كان فلا مجال لدعوى الإنصراف، بل يمكن أن يكون مراد المقنعة و النّهاية من السّلوقيّ مطلق الصّيود، على ما شهد به بعض الفحول: من إطلاقه عليه أحيانا.
و يؤيّد بما عن المنتهى، حيث إنّه بعد ما حكى التّخصيص بالسّلوقيّ عن الشّيخين قال: و عنى بالسّلوقيّ كلب الصّيد، لأنّ سلوق قرية باليمن، أكثر كلابها معلّمة فنسب الكلب اليها، و إن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصّيد من الكلاب السّلوقيّة، و أنّ المراد بالسّلوقيّ خصوص الصّيود، لا كلّ سلوقيّ.
لكن الوجه الأوّل أظهر فتدبّر.
ترجمه:
[جواز بيع سگ غير هرزه]
مسئله دوّم
غير سگ هرزه و گيرنده اجمالا سگهاى ديگر را مىتوان مورد معاوضه قرار داد و ظاهرا در اينحكم بين اصحاب اختلافى نمىباشد مگر از ظاهر كلام عمّانى كه استشمام مخالفت مىشود يعنى از ايشان اينطور استفاده مىشود كه وى معاوضه مطلق سگها را حرام مىداند و شايد اين فرموده مانند بسيارى از اخبار كه مضمونشان اينستكه: ثمن الكلب سحت (ثمن سگ حرام است).