تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٢ - فروش اعيان متنجسه
متن:
الثّانية
يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر، إلّا ما عن ظاهر اطلاق العمّاني و لعلّه كاطلاق كثير من الأخبار. بأنّ ثمن الكلب سحت محمول على الهراش، لتواتر الأخبار، و استفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة.
ثمّ إن ما عدا كلب الهراش على أقسام:
أحدها: كلب الصّيد السّلوقي. و هو المتيقّن من الأخبار و معاقد الاجماعات الدّالّة على الجواز.
الثاني: كلب الصّيد غير السّلوقيّ، و بيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة و النّهاية.
و يدلّ عليه قبل الاجماع المحكي عن الخلاف و المنتهى و الإيضاح و غيرها الأخبار المستفيضة:
منها: قوله عليه السّلام في رواية القاسم بن الوليد: قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد؟
قال: سحت، و أمّا الصّيود فلا بأس به.
و منها: الصّحيح عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب الصّيود يباع؟
قال عليه السّلام نعم و يؤكل ثمنه.
و منها: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصّيد؟ قال: لا بأس به، و أمّا الآخر فلا يحلّ ثمنه.
و منها: ما عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: لا بأس بثمن كلب الصّيد.
و منها: مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ثمن الخمر و مهر البغيّ، و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السّحت.
و منها: مفهوم رواية عبد الرّحمان بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام