تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦١ - بيع و فروش مردار
فكتب عليه السّلام: اجعل ثوبا للصّلوة و كتبت اليه:
جعلت فداك و قوائم السّيف تسمّى السّفن انخدها من جلود السمّك، فهل يجوز لى العمل بها و لسنا نأكل لحومها؟
فكتب عليه السّلام: لا بأس به.
قوله: انّ الحكم لا يخلو عن اشكال: مقصود از حكم عدم جواز استعمال ميته مىباشد.
قوله: بجعله غمدا للسّيف: اين عبارت بيان است براى « انتفاع » و ضمير مجرورى در « بجعله » به « جلد » راجع بوده و كلمه « غمد » بكسر غين و سكون ميم بمعناى غلاف مىباشد.
قوله: و هو لا ينافى عدم جواز معاوضته: ضمير « هو » به جواز الانتفاع راجع است.
قوله: و الشّرب: يعنى و لغير الشّرب.
قوله: مع عدم قولهم بجواز بيعه: ضمير در « قولهم » به جماعة راجع بوده و در « بيعه » به جلد ميته عود مىكند.
قوله: خصوصا فى المكاتبات المحتملة للتّقيّة: زيرا اينگونه احاديث و روايات احتمال بدست اعداء و دشمنان افتادنشان زياد مىباشد لا جرم ائمّه معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين رعايت تقيّه را كاملا مىنمودند.
قوله: هذا: يعنى خذ ذا.
متن:
و لكنّ الإنصاف أنّه اذا قلنا بجواز الإنتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالإستقاء بها للبساتين و الزّرع اذا فرض عدّه مالا عرفا فمجرّد النّجاسة لا يصلح علّة لمنع البيع لو لا الاجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق، لأنّ المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة، لا مجرّد النّجاسة.
و ان قلنا: إنّ مقتضى الأدلّة حرمة الإنتفاع بكلّ نجس، فانّ هذا كلام آخر سيجييء ما فيه بعد ذكر النّجاسات.
لكنّا نقول: اذا قام الدّليل الخاصّ على جواز الإنتفاع منفعة مقصودة بشيئ من