تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٤ - نوع سوم از مكاسب محرمه
قوله: لانّ عدم النّفع مفروض فيها الخ: يعنى اگر عدم جواز بيع بخاطر آنستكه منفعت در آنها نيست و اين نبودن منفعت نيز امر مسلمى است، پس در اينفرض عدم جواز بيع حتمى بوده و احدى در آن مخالفت نمىكند.
قوله: و ان كان لانّ الخ: ضمير در « كان » به عدم جواز بيع راجع است.
قوله: فالمنع متوجّه فى اشياء كثيرة: يعنى در بسيارى از اين امثله اشكال هست باينمعنا كه قبول نداريم منفعت نداشته باشند لذا نزاع صغروى است.
متن:
و بالجملة فكون الحيوان من المسوخ، أو السّباع، أو الحشرات لا دليل على كونه كالنّجاسة مانعا.
فالمتعيّن فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء: جواز البيع فكلّ ما جازت الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلّا ما دلّ الدّليل على المنع فيه تعبّدا.
و قد صرّح في التّذكرة بجواز الوصيّة بمثل الفيل و الاسد، و غيرهما من المسوخ و الموذيات، و ان منعنا عن بيعها.
و ظاهر هذا الكلام أنّ المنع من بيعها على القول به للتّعبّد لا لعدم المالية.
ثمّ إنّ ما تقدّم منه قدّس سرّه: من أنّه لا اعتبار بما ورد في الخواصّ من منافعها، لأنّها لا تعدّ مالا مع ذلك: يشكل بأنّه اذا اطّلع العرف على خاصيّة في احدى الحشرات معلومة بالتّجربة، أو غيرها فأيّ فرق بينها، و بين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصيّة؟
و حينئذ فعدم جواز بيعها، و اخذ المال في مقابلها بملاحظة تلك الخاصيّة يحتاج الى دليل، لأنّه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل.
و يؤيّد ذلك ما تقدّم في رواية التّحف: من أنّ كلّ شيئ يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه الى آخر الحديث.
و قد أجاد في الدّروس حيث قال: ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار و فضلات الانسان.
و عن التّنقيح ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس و الدّيدان و ممّا ذكرنا