الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٨ ص
(٦)
١٤ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
١٦ ص
(٩)
٢٢ ص
(١٠)
٢٤ ص
(١١)
٢٥ ص
(١٢)
٢٦ ص
(١٣)
٢٩ ص
(١٤)
٣٠ ص
(١٥)
٣٢ ص
(١٦)
٣٥ ص
(١٧)
٣٧ ص
(١٨)
٤٤ ص
(١٩)
٤٥ ص
(٢٠)
٤٥ ص
(٢١)
٤٦ ص
(٢٢)
٥٣ ص
(٢٣)
٥٣ ص
(٢٤)
٥٦ ص
(٢٥)
٥٨ ص
(٢٦)
٥٩ ص
(٢٧)
٥٩ ص
(٢٨)
٦٠ ص
(٢٩)
٦١ ص
(٣٠)
٦٢ ص
(٣١)
٦٩ ص
(٣٢)
٧٣ ص
(٣٣)
٧٧ ص
(٣٤)
٧٨ ص
(٣٥)
٨٠ ص
(٣٦)
٨١ ص
(٣٧)
٨٢ ص
(٣٨)
٨٢ ص
(٣٩)
٨٣ ص
(٤٠)
٨٧ ص
(٤١)
٨٨ ص
(٤٢)
٨٩ ص
(٤٣)
٩٠ ص
(٤٤)
٩٢ ص
(٤٥)
٩٤ ص
(٤٦)
٩٧ ص
(٤٧)
٩٨ ص
(٤٨)
١٠٠ ص
(٤٩)
١٠٥ ص
(٥٠)
١٠٥ ص
(٥١)
١٠٨ ص
(٥٢)
١٠٨ ص
(٥٣)
١٠٩ ص
(٥٤)
١٠٩ ص
(٥٥)
١١٠ ص
(٥٦)
١١٥ ص
(٥٧)
١١٦ ص
(٥٨)
١١٨ ص
(٥٩)
١١٨ ص
(٦٠)
١١٨ ص
(٦١)
١١٩ ص
(٦٢)
١٢٠ ص
(٦٣)
١٢١ ص
(٦٤)
١٢١ ص
(٦٥)
١٢٢ ص
(٦٦)
١٢٣ ص
(٦٧)
١٢٤ ص
(٦٨)
١٢٥ ص
(٦٩)
١٢٥ ص
(٧٠)
١٢٦ ص
(٧١)
١٢٧ ص
(٧٢)
١٢٧ ص
(٧٣)
١٢٩ ص
(٧٤)
١٢٩ ص
(٧٥)
١٣٠ ص
(٧٦)
١٣٠ ص
(٧٧)
١٣١ ص
(٧٨)
١٣٧ ص
(٧٩)
١٣٨ ص
(٨٠)
١٤١ ص
(٨١)
١٤٢ ص
(٨٢)
١٤٤ ص
(٨٣)
١٤٤ ص
(٨٤)
١٤٥ ص
(٨٥)
١٤٥ ص
(٨٦)
١٤٥ ص
(٨٧)
١٤٦ ص
(٨٨)
١٤٩ ص
(٨٩)
١٥٢ ص
(٩٠)
١٥٧ ص
(٩١)
١٦٢ ص
(٩٢)
١٦٣ ص
(٩٣)
١٦٣ ص
(٩٤)
١٦٤ ص
(٩٥)
١٦٥ ص
(٩٦)
١٦٦ ص
(٩٧)
١٦٦ ص
(٩٨)
١٦٧ ص
(٩٩)
١٦٩ ص
(١٠٠)
١٦٩ ص
(١٠١)
١٧١ ص
(١٠٢)
١٧٣ ص
(١٠٣)
١٧٥ ص
(١٠٤)
١٧٦ ص
(١٠٥)
١٧٦ ص
(١٠٦)
١٧٦ ص
(١٠٧)
١٧٧ ص
(١٠٨)
١٧٧ ص
(١٠٩)
١٧٩ ص
(١١٠)
١٨٢ ص
(١١١)
١٨٣ ص
(١١٢)
١٨٣ ص
(١١٣)
١٨٣ ص
(١١٤)
١٨٣ ص
(١١٥)
١٨٤ ص
(١١٦)
١٨٥ ص
(١١٧)
١٨٥ ص
(١١٨)
١٨٥ ص
(١١٩)
١٨٦ ص
(١٢٠)
١٨٧ ص
(١٢١)
١٨٨ ص
(١٢٢)
١٨٩ ص
(١٢٣)
١٩١ ص
(١٢٤)
١٩١ ص
(١٢٥)
١٩٢ ص
(١٢٦)
١٩٣ ص
(١٢٧)
١٩٣ ص
(١٢٨)
١٩٣ ص
(١٢٩)
١٩٤ ص
(١٣٠)
١٩٤ ص
(١٣١)
١٩٤ ص
(١٣٢)
١٩٨ ص
(١٣٣)
٢٠٢ ص
(١٣٤)
٢٠٤ ص
(١٣٥)
٢٠٦ ص
(١٣٦)
٢٠٩ ص
(١٣٧)
٢١٠ ص
(١٣٨)
٢١١ ص
(١٣٩)
٢١٢ ص
(١٤٠)
٢١٢ ص
(١٤١)
٢١٢ ص
(١٤٢)
٢١٤ ص
(١٤٣)
٢١٦ ص
(١٤٤)
٢١٦ ص
(١٤٥)
٢١٩ ص
(١٤٦)
٢٢٠ ص
(١٤٧)
٢٢٠ ص
(١٤٨)
٢٢١ ص
(١٤٩)
٢٢٢ ص
(١٥٠)
٢٢٣ ص
(١٥١)
٢٢٣ ص
(١٥٢)
٢٢٣ ص
(١٥٣)
٢٢٤ ص
(١٥٤)
٢٢٥ ص
(١٥٥)
٢٢٦ ص
(١٥٦)
٢٢٩ ص
(١٥٧)
٢٣١ ص
(١٥٨)
٢٣٢ ص
(١٥٩)
٢٣٣ ص
(١٦٠)
٢٣٥ ص
(١٦١)
٢٣٥ ص
(١٦٢)
٢٣٥ ص
(١٦٣)
٢٣٦ ص
(١٦٤)
٢٣٧ ص
(١٦٥)
٢٣٩ ص
(١٦٦)
٢٤٣ ص
(١٦٧)
٢٤٦ ص
(١٦٨)
٢٤٦ ص
(١٦٩)
٢٤٦ ص
(١٧٠)
٢٥٠ ص
(١٧١)
٢٥٠ ص
(١٧٢)
٢٥١ ص
(١٧٣)
٢٥٣ ص
(١٧٤)
٢٥٩ ص
(١٧٥)
٢٦٠ ص
(١٧٦)
٢٦٠ ص
(١٧٧)
٢٦٠ ص
(١٧٨)
٢٦١ ص
(١٧٩)
٢٦٢ ص
(١٨٠)
٢٦٤ ص
(١٨١)
٢٦٥ ص
(١٨٢)
٢٦٧ ص
(١٨٣)
٢٦٩ ص
(١٨٤)
٢٧٠ ص
(١٨٥)
٢٧٩ ص
(١٨٦)
٢٨٤ ص
(١٨٧)
٢٨٥ ص
(١٨٨)
٢٨٦ ص
(١٨٩)
٢٩٤ ص
(١٩٠)
٢٩٩ ص
(١٩١)
٣٠١ ص
(١٩٢)
٣٠١ ص
(١٩٣)
٣٠١ ص
(١٩٤)
٣٠٥ ص
(١٩٥)
٣١٠ ص
(١٩٦)
٣١١ ص
(١٩٧)
٣١٢ ص
(١٩٨)
٣١٥ ص
(١٩٩)
٣١٨ ص
(٢٠٠)
٣٢٠ ص
(٢٠١)
٣٢٠ ص
(٢٠٢)
٣٢٠ ص
(٢٠٣)
٣٢١ ص
(٢٠٤)
٣٢٧ ص
(٢٠٥)
٣٢٧ ص
(٢٠٦)
٣٢٧ ص
(٢٠٧)
٣٢٧ ص
(٢٠٨)
٣٢٨ ص
(٢٠٩)
٣٣٠ ص
(٢١٠)
٣٣١ ص
(٢١١)
٣٣٣ ص
(٢١٢)
٣٣٩ ص
(٢١٣)
٣٤٣ ص
(٢١٤)
٣٤٣ ص
(٢١٥)
٣٤٤ ص
(٢١٦)
٣٤٤ ص
(٢١٧)
٣٤٥ ص
(٢١٨)
٣٤٧ ص
(٢١٩)
٣٥٢ ص
(٢٢٠)
٣٥٦ ص
(٢٢١)
٣٦٣ ص
(٢٢٢)
٣٦٣ ص
(٢٢٣)
٣٦٤ ص
(٢٢٤)
٣٦٧ ص
(٢٢٥)
٣٦٨ ص
(٢٢٦)
٣٧٢ ص
(٢٢٧)
٣٧٧ ص
(٢٢٨)
٣٨٠ ص
(٢٢٩)
٣٨٣ ص
(٢٣٠)
٣٨٤ ص
(٢٣١)
٣٨٤ ص
(٢٣٢)
٣٨٦ ص
(٢٣٣)
٣٨٦ ص
(٢٣٤)
٣٨٧ ص
(٢٣٥)
٣٨٨ ص
(٢٣٦)
٣٨٩ ص
(٢٣٧)
٣٨٩ ص
(٢٣٨)
٣٩٠ ص
(٢٣٩)
٣٩٠ ص
(٢٤٠)
٣٩٠ ص
(٢٤١)
٣٩١ ص
(٢٤٢)
٣٩١ ص
(٢٤٣)
٣٩٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - الملا صدرا - الصفحة ١١١

من أقسام مفهوم التقابل لكن مفهوم التقابل مما يصدق عليه التضايف و قد يكون مفهوم الشي‌ء مما يصدق عليه أحد أنواعه كمفهوم الكلي الذي هو شي‌ء من آحاد مفهوم الجنس و في الأمور الذهنية و العوارض العقلية كثيرا ما يكون مفهوم الشي‌ء فردا له و فردا لفرده كما يكون فردا لمقابله كمفهوم الجزئي الذي هو فرد من الكلي و مقابل له أيضا باعتبارين و من التقابل ما يكون بين المتضادين‌ [١]


[١] يكرر ره في كلماته كون حد التضاد المذكور و كذا بعض أحكامه كقولهم ضد الواحد واحد و أن الضدين يجب أن يجتمعا في جنس قريب و أن الجواهر لا تضاد فيها مبنيا على الاصطلاح و هذا يشهد على أنه ره إنما يعتبر من حد التضاد ما يتحصل من تقسيم المتقابلين- و هو أن الضدين أمران وجوديان غير متضايفين لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة- و أما ما وراء ذلك فإنما هو مبني على الاصطلاح و الوضع و بناء الأحكام في الأبحاث الفلسفية- على الاصطلاح المجرد بعيد غايته و من المعلوم أن إضافة قيود أخر على الحد الخارج من التقسيم تصور أقساما أخر من التقابل على الباحث أن يعتبرها و يسميها أو يقيم البرهان على بطلانها و امتناعها و الذي ذكروه حدا للمتضادين أنهما أمران وجوديان غير متضايفين متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف و الذي يمكن أن يقال في بيانه- إن القيود الثلاثة الأول أعني كونهما أمرين وجوديين متضايفين إنما لزم اعتبارها لتحصلها من التقسيم المذكور سابقا و هو أن المتقابلين إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو يكونا وجوديين- و على الثاني إما أن يكون كل منهما معقولا بالقياس إلى الآخر أو لا و الثاني هما المتضادان- فهما أمران وجوديان غير متضايفين و أما اعتبار الموضوع لهما فقد تقدم أن اعتبار التقابل و الغيرية الذاتية بين شيئين يوجب اعتبار أمر ثالث يتحد به كل من الطرفين نوعا من الاتحاد فيطرد الطرف الآخر عن ذلك الثالث و إلا لغي اعتبار التقابل فهناك أمر يتحد به كل من طرفي التضاد و حيث كانا جميعا وجوديين و الشي‌ء الذي يوجد له و يتحد به الأمر الوجودي هو الموضوع الأعم من محل الصور الجوهرية و موضوع الأعراض غير أن اعتبار غاية الخلاف يوجب نفي التضاد عن الجواهر فلا يبقى إلا موضوع العرض و يظهر من هنا أن المتضادين يجب أن يكونا من الأعراض- و أن ينحصرا في اثنين و أن يكون لهما موضوع واحد يتعاقبان عليه و أما اعتبار دخولهما تحت جنس فلأن الصور الجوهرية تتحد وجودا مع موادها فتتحصل منهما جميعا هوية واحدة فلو صح فيها تضاد لكفى ذلك في طرد كل من الطرفين الآخر عن مادته التي اتحد بها فصار هو هي- و أما الأعراض فإذ كانت موضوعها محلا مستغنيا عنها في وجوده لم يحصل من مجموع الموضوع و عرضه هوية واحدة حتى يمتنع اجتماع المتضادين فيها لطرد أحدهما الآخر بل العرض لا يدفع العرض و إن فرض اتحاده مع موضوعه نوعا من الاتحاد فإن العرض لا يصير فيه عين العرض الآخر إذا حلا فيه بخلاف الصورتين الجوهريتين إذا حلتا مادة من المواد فمن الواجب مضافا إلى اعتبار موضوع يحل فيه المتضادان اعتبار أمر آخر يتحد به كل من طرفي التضاد اتحادا يصير له المتحدان هوية واحدة فيطرد كل منهما الآخر فيه لكون ذلك طردا له عن نفسه و الأمر الذي هذا وصفه هو الجنس الذي يدخل تحته أنواعه فتصير هي هو فمن اللازم اعتبار دخول المتضادين تحت جنس واحد ثم نقول إن هذا الاتحاد إنما يتم بين النوع و إن شئت قلت بين الفصل الذي هو فعلية الحد النوعي و بين الجنس الذي يقسمه و يحصله ذلك الفصل و هو الجنس القريب و أما الجنس البعيد فلا نسبة بين الفصل و بينه بالتقسيم و التحصيل حقيقة و قد تقدم ذلك في مباحث الماهية فمن الواجب أن يكون الجنس الذي يدخل تحته المتضادان جنسا قريبا- و من هنا يظهر أن التضاد إنما يتحقق في جنس من الأجناس العرضية منحصر في نوعين لا ثالث لهما و أما اعتبار غاية الخلاف بين المتضادين فهو أنهم حكموا بالتضاد في أمور ثم وجدوا أمورا أخرى متوسطة بين طرفي التضاد نسبية كالسواد و البياض الذين ذهبوا إلى تضادهما- ثم وجدوا الصفرة و الحمرة و غيرها من الألوان متوسطة بينهما هي بالنسبة إلى السواد بياض- و بالنسبة إلى البياض سواد فحكموا بتركبها من الطرفين و أن الضدين بالحقيقة هما الطرفان فاعتبروا غاية الخلاف بين الضدين و من هنا يظهر أن المراد بغاية الخلاف أن لا يختلف الخلاف و التغاير بالنسب و الاعتبارات بل يختلف الطرفان و يتغايرا بذاتهما و في نفسهما- فهذا القيد بمنزلة الإيضاح لمعنى التقابل بينهما، ط مد