الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٦٦ - أشياء يحرم بيعها
أسامة على النبي «صلى اللّه عليه و آله» ، و أطلق لسانه عنده. و ليس من الضروري أن تكون هذه الجرأة مستحسنة، أو مرضية.
و يشهد لذلك نفس هذه الحادثة، التي كان يكلمه أسامة فيها، و وجهه «صلى اللّه عليه و آله» يتلون تغيظا، حتى انتهى الأمر بملامة رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» له، ثم طلبه من النبي «صلى اللّه عليه و آله» أن يستغفر له.
أشياء يحرم بيعها:
و عن جابر قال: سمعت رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» عام الفتح يقول: «إن اللّه تعالى حرم بيع الخمر، و الخنازير، و الميتة، و الأصنام» .
فقال رجل: يا رسول اللّه! ! ما ترى في شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن و الجلود، و يستصبح بها؟
قال: «قاتل اللّه اليهود، إن اللّه لما حرم عليهم شحومهما أخذوها فجمدوها (فجملوها) ، ثم باعوها، و أكلوا ثمنها» [١].
[١] سبل الهدى و الرشاد ج ٥ ص ٢٥٨ عن ابن أبي شيبة، و في هامشه عن: البخاري ج ٤ ص ٤٢٤(٢٢٣٦) و ج ٤ ص ٤١٤(٣٢٢٣) و مسلم ج ٣ ص ١٣٠٧ (٧١/١٥٨١) و (٧٢/١٥٨٢) . و راجع: المغازي للواقدي ج ٢ ص ٨٦٤ و ٨٦٥ صحيح البخاري (ط دار الفكر) ج ٥ ص ١٩٤ و صحيح مسلم (ط دار الفكر) ج ٥ ص ٤١ و ج ١١ ص ٦ و عون المعبود ج ٩ ص ٢٧٤ و تغليق التعليق ج ٣ ص ٢٧٤ و السنن الكبرى للنسائي ج ٤ ص ٥٤ و مسند أبي يعلى ج ٣ ص ٣٩٥ و ٣٩٦ و تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ١٩٣ و الدر المنثور ج ٣ ص ٥٣ و الخلاف ج ٣ ص ١٨٦ و جواهر الكلام-