كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٤ - ٢- قاعده
قوله يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب [١] (در حالى كه در ابو المرتضع به اين قاعده نمىتوان تمسك كرد).
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد:
وفاقاً للشيخ فى غير المبسوط (شيخ در همه جا قائل به حرمت شده و تنها در مبسوط مخالفت كرده است) و ابنى حمزة و ادريس بل نسبه بعضهم الى الشهرة بل ربّما ادّعى الاجماع عليه [٢] (شايد اشاره به ادّعاى اجماع شيخ طوسى است).
مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد:
و يحرم اولاد الفحل ولادة و رضاعاً و اولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعاً على ابى المرتضع على رأى موافق لرأى الشيخ فى كتبه و ابنى حمزة و ادريس و المحقّق و خالف القاضى (قاضى ابن برّاج) فى المهذّب فى اولادها و لم يتعرّض لأولاده. [٣]
٥٢ مسئله ١٢ (نكاح ابى المرتضع فى اولاد ....) ..... ١/ ١١/ ٨٠
مرحوم صاحب رياض بعد از نقل قول شيخ در مبسوط و قول قاضى مىفرمايد:
و هو (حليّت) قوىّ لو لا هذه الاخبار الصّحيحة المعتضدة بشهرة عظيمة و مراعات الاحتياط المطلوبة فى الشريعة ... و كيف كان الاحتياط لا يترك فى المسألة. [٤]
مرحوم شيخ در مبسوط مىفرمايد:
و روى اصحابنا (اشاره به روايتهاى سهگانه) انّ جميع اولاد هذه المرضعة و جميع اولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع، و على أبيه و جميع إخوته و أخواته، و انّهم صاروا بمنزلة الاخوة و الاخوات و خالف جميعهم فى ذلك. [٥]
با اين روايات همه مخالفت كردهاند و معنايش اين است كه ايشان هم مخالف هستند، حال اين اقوالى كه مىگويند اين روايات مشهور است، با كلام شيخ چگونه قابل جمع است؟
مرحوم فاضل آبى (ابن ابى طالب آبى) مىفرمايد:
و الاشبه فيها، أنّ اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً لا يحرمون على أب المرتضع لقولهم عليهم السلام «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و هنا لا يحرم من النسب، فلا يحرم من الرضاع. لكن ذهب الشيخ فى النهاية و الخلاف و أتباعه الى تحريم ذلك، تمسّكا بما رواه على بن مهزيار، ... و بما ذكره الشيخ فى التّهذيب، عن ايّوب بن نوح، ... و ما اعرف فى هذه المسألة مخالفاً (ذيل كلام به چه معناست آيا مخالفت با حليّت مراد است؟) فهى مشهورة بين الاصحاب و عليها العمل. [٦]
اگر بگوييم مراد ايشان مخالفت با حليّت است، با صدر كلام ايشان سازگارى دارد، چون در صدر كلام فرمود «لا يحرمون على أبى المرتضع» ولى در ذيل كلام، ايشان شيخ طوسى را به عنوان مخالف نقل كردهاند.
اللهم الا أن يقالكه غير از شيخ طوسى و اتباعش مخالف ديگرى نيست، و اگر گفته شود كه محقق در شرايع (استاد ايشان) هم فتواى به حرمت مىدهد، مىتوان چنين توجيه كرد كه منظور ايشان اين است كهما اعرف مخالفاً فى القدماغير از شيخ طوسى. به هر حال اين اقوال نشانگر اين است كه مسأله اختلافى است.
مرحوم محقّق ثانى مىفرمايد:
و اختاره الشيخ فى المبسوط عدم التحريم لأنّ أخت الابن من النسب انّما حرمت لكونها بنت الزوجه المدخول بها، بنت فتحريمها (خواهر و پسر) بسبب الدخول بامّها و هذا المعنى منتفى هنا و النبى صلى الله عليه و آله قال: إنّما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. [٧]
جمعبندى اقوال:
در مسأله، چهار قول داشتيم:
قول اوّل: حرام است كه به مشهور نسبت داده شده است.
قول دوّم: حلال است كه از مرحوم شيخ طوسى و بعضى ديگر نقل شده است.
قول سوّم: فقط با اولاد مرضعه مىتواند ازدواج كند، امّا در مورد اولاد صاحب لبن، سكوت كرده بود.
قول چهارم: احتياط، كه آن را از صاحب رياض نقل كرديم.
ادلّه:
١- اصل:
اصل اوّلى در اينجا برائت و اباحه است.
٢- قاعده:
مقتضاى قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» اين است كه در اينجا قائل به حليّت شويم، چون معتقديم كه از اين
[١] خلاف، ج ٤، ص ٣٠٢، مسئله ٧٣.
[٢] جواهر، ج ٢٩، ص ٣١٤.
[٣] كشف اللّثام، ج ٧، ص ١٤٦.
[٤] مبسوط، ج ١١، ص ١٦٠.
[٥] مبسوط، ج ٥، ص ٢٩٢.
[٦] كشف الرموز، ج ٢، ص ١٢٧.
[٧] جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٢٢٩.