كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٩ - گروه سوّم أخت رضاعى
رسول اللّه صلى الله عليه و آله و قال: هى ابنة اخى من الرضاع. [١]
* ... عن معمّر بن يحيى بن سام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمّا يروى الناس عن امير المؤمنين عليه السلام عن اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها الّا نفسه و ولده قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال:
احلّتها آية و حرّمتها آية اخرى، فقلنا هل الّا أن تكون احديهما نَسَخَتْ الاخرى أم هما محكمتان
(هر دو قابل عمل است پس كراهت است)
ينبغى أن يعمل بهما؟ فقال: قد بيّن لهم اذ نهى نفسه و ولده
(حكم الهى حرمت است)
قلنا: ما منعه أن يبيّن ذلك للناس؟ قال: خشى أن لا يطاع و لو أنّ أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه
(حكومت پابرجا نمىشد)
اقام كتاب اللّه كلّه و الحقّ كلّه. [٢]
اين روايت مفسّر روايت قبل است و به ضميمه هم دليل بر حرمت دختر برادر رضاعى است و با الغاء خصوصيّت مىتوان حرمت دختر خواهر رضاعى را هم استفاده كرد.
گروه دوّم: عمّه و خاله رضاعى
* ... عن مسمع بن عبد الملك
(در سند ضعاف متعدّدى وجود دارد)
عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحلّ مناكحتهم: أمَتك امّها
(مادر كنيزت بر تو حرام است)
أمتك أو أختها أمتك
(جمع بين اختين جايز نيست)
و أمتك و هى عمّتك من الرضاع، أمتك و هى خالتك من الرضاع ...
(اگر دايى كسى با يك امه شير زنى را خورده باشند، آن امه، خاله رضاعى اوست و اگر عموى او با يك امه شير زنى را خورده باشند، خواهر رضاعى عمو، عمّه او مىشود) [٣]
* ... عن مسعدة بن زياد قال: قال أبا عبد اللّه عليه السلام: يحرم من الإماء عشرٌ لا تجمع بين الام و الابنة «الى أن قال:» و لا أمتك و هى عمّتك من الرضاعة
(عموى رضاعى جايز نيست)
، و لا أمَتُكَ و هى خالتك من الرضاعة و لا امتك و هى اختك من الرضاعة و لا أمتك و هى ابنة اخيك من الرضاعة الحديث. [٤]
* ... عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها و لا خالها من الرضاعة. [٥]
(اين حديث را مىتوان در بنت الاخ و بنت الاخت هم قرار داد).
گروه سوّم: أخت رضاعى
* ... عن صفوان بن يحيى، عن ابى الحسن عليه السلام فى حديث قال:
قلت له: أرضعت امّى جارية بلبنى فقال: هى اختك من الرضاعة، قلت: فتحلّ لاخ لى من امّى لم ترضعها امّى بلبنه يعنى ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال: و الفحل واحدٌ؟ قلت: نعم هو اخى لأبي و امّى، قال: اللّبن للفحل صار ابوك اباها و امّك امّها. [٦]
جمعبندى: روايات خاصّه عمدتاً در مورد دخترِ برادر، دخترِ خواهر، عمه، خاله و خواهر بود و تمام طوائف سبعه نسبيّه در اين روايات نبود؛ ولى از اين موارد خاصّه، عموم استفاده مىشود و تمام طوائف سبعه داخل مىشود، به خصوص كه دو مورد آن هم در كتاب اللّه است. پس با اين دو دسته روايات حرمت طوائف هفتگانه را در ناحيه رضاع ثابت كرديم، مضافاً به اينكه اين مسأله اجماعى است.
٤٨ ادامه مسئله ٧ ..... ٢٥/ ١٠/ ٨٠
نكتهاى در اين مسأله وجود دارد كه كمتر به آن متعرّض شدهاند و كسانى هم كه متعرّض شدهاند با اشاره كوتاهى از آن گذشتهاند.
امام در آخر مسئله هفتم تحرير الوسيله وقتى خواستند «اخوّة» را بيان كنند فرمودند:
و كذا (يحرم) بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على أبنائها اذا كانوا نسبيّين للاخوّة. (بدون اشتراط وحدت فحل).
در آن جايى كه دو بچّه رضاعى باشد، اخوّة مشروط به اتّحاد فحل است و تصريح كردند اگر يكى از اينها و يا هر دو نسبى باشند، نياز به اتّحاد فحل ندارد و اتّحاد مادر كافى است و اتّحاد فحل براى جايى است كه هر دو رضاعى باشند و در اين صورت فرقى نمىكند كه مادر يكى باشد يا نه.
صاحب جواهر به اين مطلب اشاره كرده و مىفرمايد:
لا خلاف فى انّه تحرّم اولاد هذه المرضعة نسباً مثلًا على المرتضع منها و ان لم يكن بلبن فحلهم لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب السالم عن المعارض و انّما يشترط اتّحاد الفحل بين المتراضعين. [٧]
در اينجا كلام صاحب جواهر صريح و روشن است؛ ولى در جاى ديگرى هم متعرّض اين مطلب شده كه به اين قدرت و قوّت
[١] ح ١، باب ٨ از ابواب رضاع.
[٢] ح ٨، باب ٨ از ابواب رضاع.
[٣] ح ٤، باب ٨ از ابواب رضاع.
[٤] ح ٩، باب ٨ از ابواب رضاع.
[٥] ح ٥، باب ٨ از ابواب رضاع.
[٦] ح ٣، باب ٨ از ابواب رضاع.
[٧] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٠٤.