كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٨ - روايت معارض با گروه دوّم
٩٢ شهادة النساء فى النّكاح و الطّلاق ..... ٣/ ٢/ ٨١
دليل:
در مورد نكاح روايات زيادى داريم كه شهادت نساء را مىپذيرد كه سه طائفه است؛ در واقع ما دو گروه اصلى را با هم معارض قرار مىدهيم بعد گروه سوّم را ذكر كرده و يك روايت هم بر عدم قبول شهادت نساء نقل مىكنيم و چون روايات متضافر است و لو اسناد برخى از آنها مشكل دارد، در مجموع مشكلى ايجاد نمىكند.
طايفه اوّل: تقبل شهادة النساء مطلقا
* و عنه عن محمّد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى
(كه عدّهاى او را توثيق كردهاند)،
عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال على عليه السلام:
شهادة النساء تجوز فى النكاح
(مطلق است چه منفردات و چه منضمات)
و لا تجوز فى الطلاق ... [١]
* و عن عدّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابى نجران، عن مثنى الحناط، عن ابراهيم الحارقى
[ثى]
، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ... و تجوز شهادتهنّ فى النّكاح
(مطلق است)
و لا تجوز فى الطلاق ... [٢]
* ... عن زراره
(به جهت وجود سهل بن زياد مشكل سندى دارد)
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز فى النكاح؟
قال: نعم
(مطلق است)
، و لا تجوز فى الطلاق ... [٣]
طايفه دوّم: تقبل شهادة النساء منضماً لا منفرداً
* ... عن ابى بصير قال: سألته
(مضمره است)
عن شهادة النساء، فقال: ... و تجوز شهادة النساء فى النكاح اذا كان معهنّ رجل، و لا تجوز فى الطلاق ...
(اذا كه از ادوات شرط است مفهوم دارد و مفهوم آن «اذا لم يكن معهن رجل لا تقبل» است، پس اين روايت نافى گروه اوّل از روايات است و آنها را تقييد مىكند). [٤]
* ... عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام انّه سئل عن شهادة النساء فى النكاح، فقال: تجوز اذا كان معهنّ رجل و كان على عليه السلام يقول: لا أجيزها فى الطلاق ...
(اين روايت به منطوق بر قبول شهادت نساء منضمّات و به مفهوم، بر نفى منفردات دلالت مىكند). [٥]
* ... عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء فى نكاح او طلاق أو رجم؟ قال: ... و تجوز شهادتهنّ فى النكاح اذا كان معهنّ رجل ...
(منطوق منضمات را جايز مىداند و مفهومش اين است كه منفردات جايز نيست)
و لا تجوز شهادتهنّ فى الطلاق ... [٦]
* و عنه، عن سعد بن اسماعيل، عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام هل تجوز شهادة النساء فى التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال: لا ... [٧]
(نفى به منطوق و اثبات به مفهوم است يعنى اگر نساء همراه با رجال باشند، شهادت آنها پذيرفته مىشود).
جمعبندى: اين روايات، طايفه اوّل را تقييد مىزند كه نتيجه جمع اين هفت روايت اين است كه شهادة نساء در نكاح منضمات قبول است.
روايات معارض:
در اينجا دو روايت داريم كه يكى با گروه اوّل متعارض است (گروه اوّل مطلقا شهادت نساء را در نكاح قبول مىكرد و اين روايت به طور مطلق آن را رد مىكند) و ديگرى با گروه دوّم معارض است، (گروه دوّم منفردات را جايز نمىدانست، در حالى كه اين روايت شهادت نساء را منفردات هم جايز مىداند).
روايت معارض با گروه اوّل:
* ... عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن على عليه السلام انه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود
(كه مطلقاً نفى مىكند) ... [٨]
اين حديث از نظر سند ضعيف و معرضعنهاى اصحاب است پس نمىتواند معارض گروه اوّل باشد.
روايت معارض با گروه دوّم:
* عن داود بن الحصين، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء فى النكاح بلا رجل معهنّ اذا كانت المرأة منكرة فقال:
لا بأس به
(تا اينجا به بحث ما مربوط است كه با صراحت مىگويد شهادت نساء منفردات جايز است در حالى كه گروه دوّم منفردات را جايز نمىدانست)
ثم قال: ما يقول فى ذلك فقهائكم؟
(داود بن حصين مگر سنى بود كه مىفرمايد «فقهائكم»، شايد منظورش اين است كه فقهايى از اهل سنّت كه در شهر شما هستند)
قلت: يقولون:
[١] ح ٢٥، باب ٢٤ از ابواب شهادات.
[٢] ح ٥، باب ٢٤ از ابواب شهادات.
[٣] ح ١١، باب ٢٤ از ابواب شهادات.
[٤] ح ٤، باب ٢٤ از ابواب شهادات.
[٥] ح ٢، باب ٢٤ از ابواب شهادات.
[٦] ح ٧، باب ٢٤ از ابواب شهادات.
[٧] ح ٣٩، باب ٢٤ از ابواب شهادات.
[٨] ح ٤٢، باب ٢٤ از ابواب شهادات.