كتاب النكاح
(١)
جلد سوم
٥ ص
(٢)
مقدّمه
٥ ص
(٣)
القول فى الرّضاع
٧ ص
(٤)
مقدّمه
٧ ص
(٥)
ادلّة سببيّة الرضاع للحرمة
٧ ص
(٦)
1- اجماع
٧ ص
(٧)
2- آيه
٧ ص
(٨)
3- سنّت
٧ ص
(٩)
الف روايات عامّه
٧ ص
(١٠)
ب روايات خاصّه
٨ ص
(١١)
بقى هنا امورٌ
٨ ص
(١٢)
الامر الاوّل معنى قاعده
٨ ص
(١٣)
الامر الثانى شمول قاعده
٩ ص
(١٤)
الامر الثالث عموميّت قاعده
٩ ص
(١٥)
الامر الرابع تأسيس اصل
٩ ص
(١٦)
شرايط باب رضاع
٩ ص
(١٧)
الاوّل أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جايز شرعى
١٠ ص
(١٨)
اقوال
١٠ ص
(١٩)
ادلّه
١٠ ص
(٢٠)
1- اصل
١٠ ص
(٢١)
2- اجماع
١٠ ص
(٢٢)
3- روايات
١٠ ص
(٢٣)
بقى هنا شىءٌ
١٢ ص
(٢٤)
صور مسأله
١٢ ص
(٢٥)
مسأله داراى شش صورت است
١٢ ص
(٢٦)
1- لبن خودجوش
١٢ ص
(٢٧)
2- لبن ولد الزّنا
١٢ ص
(٢٨)
3- لبن تولّد غير مدخوله
١٢ ص
(٢٩)
4- لبن وطى شبهه
١٢ ص
(٣٠)
5- لبن حمل
١٢ ص
(٣١)
6- لبن ولادت بىموقع
١٣ ص
(٣٢)
حكم صور مسأله
١٣ ص
(٣٣)
صورت اوّل
١٣ ص
(٣٤)
صورت دوّم
١٣ ص
(٣٥)
ادلّه قائلين به عدم محرميّت
١٣ ص
(٣٦)
1- اصل
١٣ ص
(٣٧)
2- روايت
١٣ ص
(٣٨)
الف رواياتى كه در مورد لبن فجور وارد شده است
١٣ ص
(٣٩)
ب روايات اتّحاد فحل
١٣ ص
(٤٠)
3- انصراف ادلّه حرمت
١٣ ص
(٤١)
ادله قائلين به محرميّت
١٤ ص
(٤٢)
1- اطلاقات ادلّه
١٤ ص
(٤٣)
2- تكوينى بودن رضاع
١٤ ص
(٤٤)
صورت سوّم ولادت ناشى از سبق ماء باشد، من غير دخولٍ
١٤ ص
(٤٥)
صورت چهارم وطى به شبهه در جايى است كه كسى غير زوجهاش را به زوجهاش اشتباه كند،
١٥ ص
(٤٦)
اقوال
١٥ ص
(٤٧)
ادلّه
١٥ ص
(٤٨)
1- استقراء
١٥ ص
(٤٩)
2- اطلاقات
١٥ ص
(٥٠)
صورت پنجم لبن حاصل از وطى جايز شرعى باشد و لكن مع الحمل و قبل الولادة آيا در اين صورت محرميّت حاصل مىشود؟
١٦ ص
(٥١)
اقوال
١٦ ص
(٥٢)
دليل قول اوّل (شرط ولادت) روايات درّ لبن
١٦ ص
(٥٣)
ادلّه قول دوّم (عدم شرط ولادت)
١٦ ص
(٥٤)
1- اطلاقات
١٦ ص
(٥٥)
2- روايات فحل
١٦ ص
(٥٦)
صورت ششم آنجايى كه بعد از ولادت باشد كه خود داراى چهار حالت است
١٧ ص
(٥٧)
بقى هنا امورٌ
١٧ ص
(٥٨)
الامر الاوّل اگر بچّه از طريق «سزارين» متولّد شود
١٧ ص
(٥٩)
الامر الثّانى اگر از طريق «استنساخ» (شبيهسازى) بچّهاى متولّد و شير هم حاصل شود
١٧ ص
(٦٠)
الامر الثّالث اگر كشتِ نطفه در رحم كنند (زرع) سه حالت دارد
١٧ ص
(٦١)
مسأله 1 (عدم اعتبار بقاء الزوجية فى نشر الحرمة)
١٨ ص
(٦٢)
عنوان مسأله
١٨ ص
(٦٣)
اقوال
١٨ ص
(٦٤)
دليل عمومات، اطلاقات و اصول عمليّه
١٨ ص
(٦٥)
حكم صور مسأله
١٩ ص
(٦٦)
حكم صورت اوّل و دوّم
١٩ ص
(٦٧)
حكم صورت سوّم
١٩ ص
(٦٨)
حكم صورت چهارم
١٩ ص
(٦٩)
حكم صورت پنجم
١٩ ص
(٧٠)
حكم صورت ششم
١٩ ص
(٧١)
الثانى أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدى
٢٠ ص
(٧٢)
اقوال
٢٠ ص
(٧٣)
ادلّه قول مشهور (شرطيّت مكيدن از سينه)
٢٠ ص
(٧٤)
1- متبادر ذهنى از معنى رضاع
٢٠ ص
(٧٥)
2- روايات
٢٠ ص
(٧٦)
دليل قول غير مشهور روايت
٢١ ص
(٧٧)
الثالث ان تكون المرضعة حيّة
٢٢ ص
(٧٨)
اقوال
٢٢ ص
(٧٩)
ادلّه قول مشهور (شرطيّت حيات)
٢٣ ص
(٨٠)
1- اصالة الحلّية يا استصحاب
٢٣ ص
(٨١)
2- اطلاقات و عمومات
٢٣ ص
(٨٢)
ادلّه قول مخالف (عدم شرطيّت حيات)
٢٣ ص
(٨٣)
1- اطلاقات و عمومات
٢٣ ص
(٨٤)
2- استصحاب
٢٣ ص
(٨٥)
الشرط الرابع ان يكون المرتضع فى اثناء الحولين و قبل استكمالها
٢٤ ص
(٨٦)
عنوان مسأله
٢٤ ص
(٨٧)
فرع اوّل اشتراط حولين در مورد مرتضع
٢٤ ص
(٨٨)
اقوال
٢٤ ص
(٨٩)
ادلّه قول مشهور
٢٤ ص
(٩٠)
1- اصل
٢٤ ص
(٩١)
2- آيه شريفه
٢٥ ص
(٩٢)
3- روايات
٢٥ ص
(٩٣)
احاديث چهار طايفه هستند
٢٥ ص
(٩٤)
طايفه اوّل احاديثى كه مىگويد «لا رضاع بعد الفطام
٢٥ ص
(٩٥)
طايفه دوم احاديثى كه مىگويد «حولين» معتبر است
٢٦ ص
(٩٦)
طايفه سوم احاديثى كه هر دو (حولين و فطام) را با هم دارد
٢٦ ص
(٩٧)
طايفه چهارم احاديثى كه مىگويد رضاع در كِبَر فايدهاى ندارد؛ ولى حدّ اقلّ آن را بيان نمىكند
٢٧ ص
(٩٨)
روايت معارض
٢٧ ص
(٩٩)
روايات عامّه
٢٧ ص
(١٠٠)
فرع دوّم اشتراط حولين در مورد ولد مرضعه
٢٨ ص
(١٠١)
اقوال
٢٨ ص
(١٠٢)
ادلّه قول مشهور (عدم اشتراط حولين در ولد مرضعه)
٢٨ ص
(١٠٣)
1- استصحاب
٢٨ ص
(١٠٤)
2- عمومات و اطلاقات
٢٨ ص
(١٠٥)
ادلّه قول غير مشهور (اشتراط حولين در ولد مرضعه)
٢٨ ص
(١٠٦)
1- اصالة الاباحة
٢٨ ص
(١٠٧)
2- احاديثِ
٢٨ ص
(١٠٨)
3- استنباط ابن بكير
٢٨ ص
(١٠٩)
4- دليل صاحب جواهر
٢٨ ص
(١١٠)
مسأله 2 (ما المراد بالحولين)؟
٢٩ ص
(١١١)
اقوال
٢٩ ص
(١١٢)
دليل انصراف لفظ
٢٩ ص
(١١٣)
بقى هنا امورٌ
٣٠ ص
(١١٤)
الامر الاوّل الشك فى معنى الحولين
٣٠ ص
(١١٥)
الامر الثانى اكمال الرضعة الاخيرة مع تمام الحولين
٣٠ ص
(١١٦)
الامر الثالث الاقل و الاكثر فى الرضاع
٣٠ ص
(١١٧)
اقوال
٣٠ ص
(١١٨)
جمعبندى اقوال در حدّ اقل
٣١ ص
(١١٩)
جمعبندى اقوال در حدّ اكثر
٣١ ص
(١٢٠)
ادلّه
٣١ ص
(١٢١)
الف- آيات
٣١ ص
(١٢٢)
1- آيه
٣١ ص
(١٢٣)
2- آيه
٣١ ص
(١٢٤)
3- آيه
٣١ ص
(١٢٥)
ب- روايات
٣١ ص
(١٢٦)
روايات معارض
٣٢ ص
(١٢٧)
جمع بين روايات
٣٢ ص
(١٢٨)
حدّ اكثر رضاع
٣٢ ص
(١٢٩)
بقى هنا شىءٌ
٣٣ ص
(١٣٠)
الشرط الخامس الكميّة
٣٣ ص
(١٣١)
عنوان مسأله
٣٣ ص
(١٣٢)
چنين مسئلهاى كه داراى اهمّيّت است و بين شيعه و سنّى اختلافى است، بايد در مقاماتى از آن بحث شود
٣٣ ص
(١٣٣)
مقام اوّل اقوال خاصّه و عامّه
٣٤ ص
(١٣٤)
الف- اقوال خاصّه
٣٤ ص
(١٣٥)
جمعبندى اقوال
٣٤ ص
(١٣٦)
ب- اقوال عامّه
٣٤ ص
(١٣٧)
مقام دوّم آيا مسمّاى رضاع كافى است؟
٣٤ ص
(١٣٨)
ادلّه قائلين به كفايت مسمّى
٣٤ ص
(١٣٩)
1- اطلاق آيه
٣٤ ص
(١٤٠)
2- روايات
٣٥ ص
(١٤١)
مقام سوّم بررسى كمّيّتهاى سهگانه (اثر، عدد، زمان)
٣٦ ص
(١٤٢)
1- اثر
٣٦ ص
(١٤٣)
ادلّه
٣٦ ص
(١٤٤)
1- اجماع
٣٦ ص
(١٤٥)
2- روايات
٣٦ ص
(١٤٦)
بقى هنا امورٌ
٣٦ ص
(١٤٧)
الامر الاوّل تعدادى از روايات «انبات لحم و شدّ عظم» و دو سه روايت «انبات لحم و دم» دارد، آيا بين اين روايات تعارضى هست؟
٣٦ ص
(١٤٨)
الأمر الثاني آيا معتبر، اثر فعلى است يا اثر بالقوّه؟
٣٦ ص
(١٤٩)
الامر الثالث آيا هر دو (انبات لحم و شدّ عظم) بايد حاصل شود، و يا يكى هم باشد كافى است؟
٣٦ ص
(١٥٠)
2- زمان
٣٧ ص
(١٥١)
اقوال
٣٧ ص
(١٥٢)
دليل روايات
٣٧ ص
(١٥٣)
روايات معارض
٣٧ ص
(١٥٤)
طايفه اوّل دو سال كامل شير بخورد
٣٧ ص
(١٥٥)
طايفه دوّم يك سال كامل شير بخورد
٣٨ ص
(١٥٦)
طايفه سوّم پانزده شبانه روز پشت سرهم شير بخورد
٣٨ ص
(١٥٧)
طايفه چهارم سه شبانه روز پشت سرهم شير بخورد
٣٨ ص
(١٥٨)
3- عدد
٣٨ ص
(١٥٩)
اقوال
٣٨ ص
(١٦٠)
دليل مشهور متأخّرين (15 رضعه)
٣٩ ص
(١٦١)
ادلّه قائلين به كفايت ده رضعه
٣٩ ص
(١٦٢)
مقايسه ادلّه دو قول
٤٠ ص
(١٦٣)
مقام چهارم رتبه معيارهاى سهگانه
٤٠ ص
(١٦٤)
اقوال
٤٠ ص
(١٦٥)
قول اوّل كلّها اصولٌ برأسه
٤٠ ص
(١٦٦)
قول دوّم انّ الاصل هو العدد و الباقيان انّما يعتبران عند عدم انضباطه
٤٠ ص
(١٦٧)
قول سوّم انّ الاصل هو الاثر و الباقيان امارة عليه،
٤١ ص
(١٦٨)
دليل روايات
٤١ ص
(١٦٩)
طايفه اوّل رواياتى كه ظاهرشان حصر است
٤١ ص
(١٧٠)
روايات معارض
٤١ ص
(١٧١)
طايفه دوّم صراحتاً مىگويد كه اصل «اثر» و بقيّه اماره هستند
٤١ ص
(١٧٢)
مؤيّد
٤٢ ص
(١٧٣)
مقام پنجم آيا معيارهاى سهگانه با هم هماهنگى دارند؟
٤٢ ص
(١٧٤)
مقام ششم اثر از كجا فهميده شود؟
٤٢ ص
(١٧٥)
مسألة 3 المعتبر فى انبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع فى حصولها على وجه ينسبان اليه
٤٣ ص
(١٧٦)
فرع اوّل استقلال رضاع در حصول انبات لحم و شدّ عظم يكى از معيارهاى سهگانه در حصول رضاع شدّ عظم و انبات لحم بر اثر شير خوردن است
٤٣ ص
(١٧٧)
فرع دوّم اثر بايد عرفى و محسوس باشد تأثير سه گونه است
٤٣ ص
(١٧٨)
1- تأثير عقلى
٤٣ ص
(١٧٩)
2- اثر عرفىِ غير محسوس
٤٣ ص
(١٨٠)
3- اثر عرفىِ محسوس
٤٣ ص
(١٨١)
مسألة 4 يعتبر فى التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه فى اليوم و الليلة منحصراً باللبن
٤٤ ص
(١٨٢)
عنوان مسأله
٤٤ ص
(١٨٣)
فرع اوّل بايد غذاى بچّه در اين شبانه روز منحصر به شير باشد
٤٤ ص
(١٨٤)
ادلّه
٤٤ ص
(١٨٥)
1- اجماع
٤٤ ص
(١٨٦)
2- ظواهر روايات
٤٤ ص
(١٨٧)
فرع دوّم آيا مراد از شبانه روز، يك شبانه روز كامل، يعنى از طلوع فجر تا طلوع فجر روز بعد يا از طلوع شمس تا طلوع شمس روز بعد است، يا تلفيقى هم جايز است؟
٤٥ ص
(١٨٨)
مسألة 5 يعتبر فى التّقدير بالعدد امور
٤٥ ص
(١٨٩)
عنوان مسأله
٤٥ ص
(١٩٠)
شرط اوّل كمال الرضعة
٤٥ ص
(١٩١)
شرط دوّم توالى الرضعات
٤٥ ص
(١٩٢)
شرط سوّم كمال العدد من امرأة واحدة
٤٥ ص
(١٩٣)
شرط چهارم اتّحاد الفحل
٤٦ ص
(١٩٤)
اقوال در شرط اوّل (كمال الرّضعة)
٤٦ ص
(١٩٥)
ادلّه
٤٦ ص
(١٩٦)
1- اجماع
٤٦ ص
(١٩٧)
2- اصل (اصالة عدم محرميّت)
٤٦ ص
(١٩٨)
3- ظهور رواياتى كه عدد را بيان كرده است (بهترين دليل)
٤٦ ص
(١٩٩)
4- روايات خاصّه
٤٦ ص
(٢٠٠)
شرط دوّم توالى رضعات
٤٧ ص
(٢٠١)
اقوال در شرط دوّم (توالى رضعات)
٤٧ ص
(٢٠٢)
ادلّه
٤٧ ص
(٢٠٣)
1- اصل عملى
٤٧ ص
(٢٠٤)
2- روايات
٤٧ ص
(٢٠٥)
بقى هنا امورٌ
٤٨ ص
(٢٠٦)
الامر الاوّل معروف و مشهور اين است كه تغذيه طفل به مأكولاتِ ديگر مضرّ به توالى نيست
٤٨ ص
(٢٠٧)
الامر الثانى مرحوم امام اين امر را در تحرير بيان نفرمودهاند؛ ولى در جواهر آمده است
٤٩ ص
(٢٠٨)
الامر الثّالث شيرِ زن ديگر كه توالى را به هم مىزند آيا بايد رضعه كامله باشد يا رضعه ناقصه هم توالى را به هم مىزند؟
٤٩ ص
(٢٠٩)
شرط سوّم كمال العدد من امرأة واحدة (اتّحاد المرضعة)
٤٩ ص
(٢١٠)
اقوال در شرايط سوم (كمال العدد من امرأة واحدة)
٤٩ ص
(٢١١)
ادلّه
٤٩ ص
(٢١٢)
1- روايات خاصّه
٤٩ ص
(٢١٣)
2- اولويّت
٤٩ ص
(٢١٤)
شرط چهارم اتّحاد الفحل
٤٩ ص
(٢١٥)
اقوال در شرط چهارم (اتحاد الفحل)
٤٩ ص
(٢١٦)
ادلّه
٥٠ ص
(٢١٧)
1- اصل
٥٠ ص
(٢١٨)
2- روايات
٥٠ ص
(٢١٩)
طايفه اوّل روايات موافق
٥٠ ص
(٢٢٠)
طايفه دوّم روايات معارض (نفى شرط اتّحاد فحل)
٥٢ ص
(٢٢١)
جمع بين دو طايفه روايات
٥٣ ص
(٢٢٢)
عدم شرطيت اتحاد فحل (قول طبرسى)
٥٤ ص
(٢٢٣)
ادلّه قول طبرسى
٥٤ ص
(٢٢٤)
2- عموم حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
٥٤ ص
(٢٢٥)
3- روايات معارض
٥٤ ص
(٢٢٦)
بقى هنا امورٌ
٥٥ ص
(٢٢٧)
الامر الاوّل اتّحاد فحل دو معنى داشت،
٥٥ ص
(٢٢٨)
الامر الثّانى در شاخه دوّم كه مىگوييم محرميّت حاصل نمىشود در واقع بين دو بچّه محرميّت حاصل نمىشود
٥٥ ص
(٢٢٩)
الامر الثّالث اكثريّت عامّه لبن فحل را موجب حرمت مىدانند؛
٥٥ ص
(٢٣٠)
ادلّه ردّ كلام عامّه
٥٥ ص
(٢٣١)
1- اجماع
٥٥ ص
(٢٣٢)
2- اخبار كثيره از شيعه
٥٥ ص
(٢٣٣)
3- رواياتى از عامّه
٥٥ ص
(٢٣٤)
ادلّه عامّه بر عدم نشر حرمت
٥٦ ص
(٢٣٥)
1- ظاهر آيه شريفه
٥٦ ص
(٢٣٦)
2- عدم ارتباط تكوينى بين مرضعه و مرد
٥٦ ص
(٢٣٧)
مسألة 6 ما ذكرناه من الشروط، شروط لناشريّة الرّضاع للحرمة
٥٦ ص
(٢٣٨)
عنوان مسأله
٥٧ ص
(٢٣٩)
مسألة 7 إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع، و أصولهما
٥٧ ص
(٢٤٠)
مقدّمه
٥٧ ص
(٢٤١)
ادلّه
٥٧ ص
(٢٤٢)
1- اجماع
٥٧ ص
(٢٤٣)
2- روايات
٥٧ ص
(٢٤٤)
طايفه اوّل روايات «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
٥٨ ص
(٢٤٥)
طايفه دوّم احاديث خاصّه
٥٨ ص
(٢٤٦)
گروه اوّل دختر برادر و خواهر رضاعى
٥٨ ص
(٢٤٧)
گروه دوّم عمّه و خاله رضاعى
٥٩ ص
(٢٤٨)
گروه سوّم أخت رضاعى
٥٩ ص
(٢٤٩)
جمعبندى روايات
٦٠ ص
(٢٥٠)
مسألة 8 تكفى فى حصول العلاقة الرّضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه فى الجملة
٦٠ ص
(٢٥١)
عنوان مسأله
٦١ ص
(٢٥٢)
دليل
٦١ ص
(٢٥٣)
مسألة 9 لمّا كانت المصاهرة علاقة بين احد الزوجين و بعض اقرباء الآخر تتوقف على أمرين
٦١ ص
(٢٥٤)
عنوان مسأله
٦١ ص
(٢٥٥)
ادلّه
٦٢ ص
(٢٥٦)
1- اجماع
٦٢ ص
(٢٥٧)
2- روايات
٦٢ ص
(٢٥٨)
3- اصل
٦٢ ص
(٢٥٩)
مسألة 10 قد تبيّن ممّا سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد
٦٢ ص
(٢٦٠)
عنوان مسأله
٦٣ ص
(٢٦١)
دليل
٦٣ ص
(٢٦٢)
مسألة 11 (سريان الرضاع فى العمومة)
٦٣ ص
(٢٦٣)
عنوان مسأله
٦٣ ص
(٢٦٤)
دليل روايات عامّه
٦٣ ص
(٢٦٥)
مسألة 12 نكاح أب المرتضع في أولاد
٦٣ ص
(٢٦٦)
فرع اوّل لا يجوز أن ينكح ابو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن
٦٣ ص
(٢٦٧)
اقوال
٦٣ ص
(٢٦٨)
جمعبندى اقوال
٦٤ ص
(٢٦٩)
ادلّه
٦٤ ص
(٢٧٠)
1- اصل
٦٤ ص
(٢٧١)
2- قاعده
٦٤ ص
(٢٧٢)
3- روايات خاصّه
٦٥ ص
(٢٧٣)
فرع دوّم لا يجوز ان ينكح أبو المرتضع فى اولاد المرضعه نسباً لا رضاعاً
٦٦ ص
(٢٧٤)
فرع سوّم نكاح أخى المرتضع فى اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة
٦٧ ص
(٢٧٥)
اقوال
٦٨ ص
(٢٧٦)
جمعبندى اقوال
٦٨ ص
(٢٧٧)
ادلّه قول به جواز
٦٨ ص
(٢٧٨)
1- اصل
٦٨ ص
(٢٧٩)
2- روايت
٦٨ ص
(٢٨٠)
ادلّه قول به حرمت
٦٩ ص
(٢٨١)
1- تعليلى كه در حديث ابن مهزيار
٦٩ ص
(٢٨٢)
و ايّوب بن نوح
٦٩ ص
(٢٨٣)
بود
٦٩ ص
(٢٨٤)
2- احاديث
٦٩ ص
(٢٨٥)
3- مسئله عموم المنزلة
٦٩ ص
(٢٨٦)
مسألة 13 (أخوات كل من المرتضعين لاخوة الآخر)
٧٠ ص
(٢٨٧)
مسألة 14 (الرضاع يمنع من النكاح لاحقاً)
٧٠ ص
(٢٨٨)
عنوان مسأله
٧٠ ص
(٢٨٩)
اين مسأله مركّب از دو فرع است
٧١ ص
(٢٩٠)
فرع اوّل در مورد نسبىها است
٧١ ص
(٢٩١)
اقوال
٧١ ص
(٢٩٢)
ادلّه
٧١ ص
(٢٩٣)
1- اجماع
٧١ ص
(٢٩٤)
2- اطلاقات
٧١ ص
(٢٩٥)
3- آيات و رواياتى كه در موارد خاصّه وارد شده است
٧١ ص
(٢٩٦)
4- روايات مربوط به فرع دوّم مسأله
٧١ ص
(٢٩٧)
5- روايت على بن مهزيار
٧١ ص
(٢٩٨)
فرع دوّم زوجه كبيره، زوجه صغيره را شير مىدهد آيا لاحقاً باطل مىشود؟
٧٢ ص
(٢٩٩)
اين مسأله داراى سه صورت است
٧٢ ص
(٣٠٠)
صورت اوّل زوجه كبيره از شير همين شوهر زوجه صغيره را شير دهد
٧٢ ص
(٣٠١)
صورت دوّم رضاع از لبن غير باشد
٧٢ ص
(٣٠٢)
صورت سوّم زوجه كبيره از شوهر سابق شير دارد و با آن زوجه صغيره را شير مىدهد
٧٢ ص
(٣٠٣)
ادلّه
٧٢ ص
(٣٠٤)
1- اجماع
٧٢ ص
(٣٠٥)
2- اطلاق «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
٧٢ ص
(٣٠٦)
3- روايات خاصّه
٧٢ ص
(٣٠٧)
بقى هنا امورٌ
٧٤ ص
(٣٠٨)
الامر الاوّل بعض ثمرات هذه المسألة
٧٤ ص
(٣٠٩)
الامر الثانى فى المهر
٧٥ ص
(٣١٠)
الامر الثالث حكم الزوجة الكبيرة الثانية
٧٥ ص
(٣١١)
اقوال
٧٥ ص
(٣١٢)
ادلّه قائلين به حرمت
٧٥ ص
(٣١٣)
الامر الرابع يتصوّر انفساخ النكاح فى موارد الثلاثة
٧٦ ص
(٣١٤)
تنبيهٌ (اذا كان اخوان فى بيت واحد )
٧٦ ص
(٣١٥)
عنوان
٧٦ ص
(٣١٦)
بقى هنا امورٌ
٧٧ ص
(٣١٧)
الامر الاوّل ما در رساله براى اين مسأله دو شرط نوشتهايم
٧٧ ص
(٣١٨)
الامر الثانى اين مسأله و لو راه حلّى از نظر شرع است ولى ما توصيه مىكنيم كه سراغ اين محرميّتها نروند،
٧٧ ص
(٣١٩)
الامر الثالث امام (ره) مىفرمايند كانت زوجة كل منهما اجنبيّة عن الآخر
٧٧ ص
(٣٢٠)
الامر الرابع لقائلٍ ان يقول اين محرميّتى كه بيان كرديد از ريشه اشكال داشته و درست نيست،
٧٧ ص
(٣٢١)
مسائل فى الرضاع
٧٧ ص
(٣٢٢)
مسأله 1 (ارضاع الولد جدّته من طرف الام)
٧٧ ص
(٣٢٣)
عنوان مسأله
٧٧ ص
(٣٢٤)
مسأله داراى پنج فرع است
٧٧ ص
(٣٢٥)
فرع اوّل لا ينكح أبو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن سابقا او لاحقا
٧٧ ص
(٣٢٦)
فرع دوّم لا ينكح أبو المرتضع فى اولاد المرضعة نسباً
٧٧ ص
(٣٢٧)
فرع سوّم إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت
٧٨ ص
(٣٢٨)
فرع چهارم الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتّب عليه شىء
٧٨ ص
(٣٢٩)
فرع پنجم انتفاء الموضوع
٧٨ ص
(٣٣٠)
1- بنت طلاق بگيرد
٧٨ ص
(٣٣١)
2- بنت از دنيا برود
٧٨ ص
(٣٣٢)
3- شوهرِ بنت از دنيا برود
٧٨ ص
(٣٣٣)
مسألة 2 (لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم احدهما)
٧٨ ص
(٣٣٤)
عنوان مسأله
٧٨ ص
(٣٣٥)
مسألة 3 (مهر النكاح المبطل)
٧٩ ص
(٣٣٦)
عنوان مسأله
٧٩ ص
(٣٣٧)
فرع اوّل مهريّه
٧٩ ص
(٣٣٨)
ادلّه قائلين به عدم تعلّق مهر
٧٩ ص
(٣٣٩)
1- مقتضاى قواعد
٧٩ ص
(٣٤٠)
حالت اوّل طلاق
٧٩ ص
(٣٤١)
حالت دوّم موت
٧٩ ص
(٣٤٢)
حالت سوّم فسخ و انفساخ
٧٩ ص
(٣٤٣)
2- روايات
٨٠ ص
(٣٤٤)
طايفه اوّل رواياتى كه مىفرمايد بعد از فسخ بر فرض عدم دخول
٨٠ ص
(٣٤٥)
طايفه دوم بعضى از رواياتى كه مىگويد
٨٠ ص
(٣٤٦)
دليل قائلين به ثبوت مهر استصحاب
٨١ ص
(٣٤٧)
فرع دوّم ضمان
٨١ ص
(٣٤٨)
اقوال
٨٢ ص
(٣٤٩)
شواهد
٨٢ ص
(٣٥٠)
بقى هنا امور
٨٢ ص
(٣٥١)
الامر الاوّل آيا بين عمد و جهل و خطا و نسيان فرقى وجود دارد؟
٨٢ ص
(٣٥٢)
الامر الثّانى در آنجايى كه صغيره اقدام به نوشيدن شير كرده و كبيره عالم بوده و مانع نشده آيا كبيره ضامن است؟
٨٢ ص
(٣٥٣)
الامر الثالث اگر مادربزرگ يا كبيره از باب اضطرار بچّه را شير دهند
٨٣ ص
(٣٥٤)
الامر الرابع اگر مجبور شود به رضاع آيا ضامن است؟
٨٣ ص
(٣٥٥)
مسألة 4 (قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة)
٨٤ ص
(٣٥٦)
عنوان مسأله
٨٤ ص
(٣٥٧)
«عموم منزلة» چيست؟
٨٤ ص
(٣٥٨)
تاريخچه و اقوال مسأله
٨٤ ص
(٣٥٩)
ادلّه منكرين عموم منزلة
٨٦ ص
(٣٦٠)
1- برائت
٨٦ ص
(٣٦١)
2- احتياط
٨٦ ص
(٣٦٢)
3- عموم آيه،
٨٦ ص
(٣٦٣)
4- عموم آيه،
٨٦ ص
(٣٦٤)
5- اجماع
٨٦ ص
(٣٦٥)
6- استصحاب حليّت
٨٦ ص
(٣٦٦)
7- انتفاء المقتضى
٨٦ ص
(٣٦٧)
ادلّه مثبتين عموم منزله
٨٦ ص
(٣٦٨)
1- دليل عام
٨٦ ص
(٣٦٩)
2- روايات
٨٦ ص
(٣٧٠)
بقى هنا امران
٨٧ ص
(٣٧١)
الامر الاوّل مرحوم صاحب جواهر سه دليل، غير از ادلّه هفتگانه مرحوم محقّق ثانى، بر بطلان عموم منزلة اقامه كرده است
٨٨ ص
(٣٧٢)
2- روايت موثّقه «يونس بن يعقوب»
٨٨ ص
(٣٧٣)
3- روايت موثّقه «اسحاق بن عمّار»
٨٨ ص
(٣٧٤)
الامر الثّانى همان گونه كه گفته شد، مرحوم محقّق ثانى در باب عموم منزله سيزده مثال بيان كردهاند
٨٨ ص
(٣٧٥)
مسئله 5 (لو شكّ فى وقوع الرضاع)
٨٩ ص
(٣٧٦)
عنوان مسأله
٨٩ ص
(٣٧٧)
شكّى كه در رضاع پيدا مىشود دو گونه است
٨٩ ص
(٣٧٨)
1- شك در اصل رضاع
٨٩ ص
(٣٧٩)
2- شك در شروط و كيفيّت رضاع
٨٩ ص
(٣٨٠)
1- تاريخ تولّد و رضاع مجهول (مجهولى التاريخ)
٨٩ ص
(٣٨١)
2- تاريخ ولادت معلوم و تاريخ رضاع مجهول
٨٩ ص
(٣٨٢)
3- تاريخ ولادت مجهول و تاريخ رضاع معلوم
٨٩ ص
(٣٨٣)
مسألة 6 (لا تقبل الشهادة على الرضاع الّا مفصّلة)
٩٠ ص
(٣٨٤)
عنوان مسأله
٩٠ ص
(٣٨٥)
ادلّه
٩٠ ص
(٣٨٦)
1- بناى عقلاء
٩٠ ص
(٣٨٧)
2- انصراف عمومات شهادت
٩٠ ص
(٣٨٨)
مسألة 7 (الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات فى الرضاع مستقلّات)
٩١ ص
(٣٨٩)
عنوان مسأله اين مسأله در دو مقام قابل بحث است
٩١ ص
(٣٩٠)
المقام الاوّل شهادة النّساء فى الرّضاع
٩١ ص
(٣٩١)
اقوال
٩١ ص
(٣٩٢)
ادلّه قائلين به پذيرش شهادت نساء (قول مشهور)
٩٢ ص
(٣٩٣)
طايفه اوّل رواياتى كه يك قاعده كليه را مطرح مىكند «تقبل شهادة النساء فى ما لا يطّلع عليه الرجال»
٩٢ ص
(٣٩٤)
كبراى مسأله
٩٢ ص
(٣٩٥)
صغراى مسأله
٩٣ ص
(٣٩٦)
طائفه دوّم رواياتى است كه قاعده كلّيه در آنها نيست
٩٣ ص
(٣٩٧)
طايفه سوّم رواياتى كه به طور اطلاق مىگويد شهادت نساء با شرائط قبول است
٩٤ ص
(٣٩٨)
طايفه چهارم
٩٥ ص
(٣٩٩)
ادلّه مخالفين حجّيّت شهادت نساء در رضاع
٩٥ ص
(٤٠٠)
1- اصل
٩٦ ص
(٤٠١)
2- روايت مرسله
٩٦ ص
(٤٠٢)
3- اجماع شيخ طوسى
٩٦ ص
(٤٠٣)
المقام الثانى عدد الشهود
٩٦ ص
(٤٠٤)
ادلّه قول اوّل (قول مشهور)
٩٦ ص
(٤٠٥)
1- اصل
٩٦ ص
(٤٠٦)
2- استقراء باب شهادات النساء
٩٦ ص
(٤٠٧)
ادلّه قول دوّم (قول شيخ مفيد)
٩٦ ص
(٤٠٨)
دليل قول سوّم (قول مرحوم سلّار)
٩٧ ص
(٤٠٩)
«شهادة النساء فى ما يخفى عليه الرجال»
٩٧ ص
(٤١٠)
شهادة النساء منفردات
٩٧ ص
(٤١١)
اقوال
٩٧ ص
(٤١٢)
ادلّه پذيرش شهادت نساء منفردات
٩٧ ص
(٤١٣)
1- روايات
٩٨ ص
(٤١٤)
2- اصل اعتبارى عقلى
٩٨ ص
(٤١٥)
شهادة النساء منضمات
٩٨ ص
(٤١٦)
اقوال
٩٨ ص
(٤١٧)
ادلّه قول مشهور بر پذيرش شهادت نساء منضمّات
٩٨ ص
(٤١٨)
1- عمومات
٩٨ ص
(٤١٩)
2- اصل بودنِ مردان در شهادت
٩٨ ص
(٤٢٠)
«شهادة النساء فى الحدود و الدّيات و القصاص»
٩٩ ص
(٤٢١)
اقوال
٩٩ ص
(٤٢٢)
ادلّه عدم قبول شهادت نساء در حدود و قصاص
٩٩ ص
(٤٢٣)
1- آيات
٩٩ ص
(٤٢٤)
الف
٩٩ ص
(٤٢٥)
ب
١٠٠ ص
(٤٢٦)
ج
١٠٠ ص
(٤٢٧)
2- روايات
١٠٠ ص
(٤٢٨)
روايت معارض
١٠١ ص
(٤٢٩)
بقى هنا امران
١٠١ ص
(٤٣٠)
الامر الاوّل شهادت در زنا، لواط و مساحقه
١٠١ ص
(٤٣١)
الامر الثانى شهادة النساء فى الزنا
١٠٢ ص
(٤٣٢)
«شهادة النساء فى القَوَد (قصاص)»
١٠٢ ص
(٤٣٣)
اقوال
١٠٢ ص
(٤٣٤)
جمعبندى اقوال
١٠٢ ص
(٤٣٥)
منشأ اختلاف
١٠٢ ص
(٤٣٦)
طايفه اولى روايات نافيه
١٠٣ ص
(٤٣٧)
طايفه ثانيه روايات مثبته
١٠٣ ص
(٤٣٨)
جمع بين دو طائفه
١٠٣ ص
(٤٣٩)
مقام ترجيح بين روايات
١٠٤ ص
(٤٤٠)
«شهادة النّساء فى الحقوق و الاموال»
١٠٤ ص
(٤٤١)
اقوال
١٠٥ ص
(٤٤٢)
ادلّه پذيرش شهادت نساء در امور مالى
١٠٥ ص
(٤٤٣)
1- آيه 282 سوره بقره
١٠٥ ص
(٤٤٤)
2- روايات
١٠٥ ص
(٤٤٥)
طايفه اوّل مطلقات
١٠٥ ص
(٤٤٦)
طايفه دوّم منضمات
١٠٥ ص
(٤٤٧)
طايفه سوّم امرأتان مع اليمين
١٠٦ ص
(٤٤٨)
بقي أمور
١٠٧ ص
(٤٤٩)
الامر الاوّل آيا در اوقاف، شهادة النساء پذيرفته مىشود؟
١٠٧ ص
(٤٥٠)
الف) وقف خاص (وقف بر اشخاص)
١٠٧ ص
(٤٥١)
ب) وقف عام (وقف بر جهات عامه)
١٠٧ ص
(٤٥٢)
ج) فكّ ملك
١٠٧ ص
(٤٥٣)
الامر الثانى آيا شهادت نساء در امورى كه در حاشيه اموال است پذيرفته مىشود؟
١٠٧ ص
(٤٥٤)
«شهادة النساء فى النكاح و الطلاق»
١٠٧ ص
(٤٥٥)
اقوال
١٠٧ ص
(٤٥٦)
منشأ اختلاف
١٠٧ ص
(٤٥٧)
دليل
١٠٨ ص
(٤٥٨)
طايفه اوّل تقبل شهادة النساء مطلقا
١٠٨ ص
(٤٥٩)
طايفه دوّم تقبل شهادة النساء منضماً لا منفرداً
١٠٨ ص
(٤٦٠)
روايات معارض
١٠٨ ص
(٤٦١)
روايت معارض با گروه اوّل
١٠٨ ص
(٤٦٢)
روايت معارض با گروه دوّم
١٠٨ ص
(٤٦٣)
«شهادة النّساء فى الطّلاق»
١٠٩ ص
(٤٦٤)
ادلّه
١٠٩ ص
(٤٦٥)
2- قاعده مرحوم محقّق اردبيلى
١١٠ ص
(٤٦٦)
3- روايات
١١٠ ص
(٤٦٧)
شهادت نساء در طلاق خلع
١١٠ ص
(٤٦٨)
فلسفه عدم پذيرش شهادت نساء
١١٠ ص
(٤٦٩)
مسأله 8 (فى صفات المرضعة)
١١٣ ص
(٤٧٠)
عنوان مسأله
١١٣ ص
(٤٧١)
1- صفات الكمالية للمرضعة
١١٤ ص
(٤٧٢)
دليل روايات
١١٤ ص
(٤٧٣)
2- هل يجوز استرضاع الكافرة؟
١١٥ ص
(٤٧٤)
3- هل يجوز الاسترضاع بلبن ولد الزنا؟
١١٥ ص
(٤٧٥)
القول فى المصاهرة و ما يلحق بها
١١٦ ص
(٤٧٦)
تعريف مصاهرة
١١٦ ص
(٤٧٧)
بررسى تعاريف
١١٦ ص
(٤٧٨)
بقى هنا امور
١١٦ ص
(٤٧٩)
الامر الاوّل آيا تعاريفى كه در اصول و فقه ذكر مىشود تعاريف حقيقيّه است يا شرح الاسمى؟
١١٦ ص
(٤٨٠)
الامر الثانى آيا لفظ مصاهره موضوع حكمى از احكام است و در آيه و روايت آمده است به طورى كه اگر ندانيم به مشكل برمىخوريم؟
١١٧ ص
(٤٨١)
الامر الثالث معناى لغوى مصاهرة با آنچه در كلام فقهاء است تفاوت دارد
١١٧ ص
(٤٨٢)
مسألة 1 تحرم معقودة الاب على ابنه و بالعكس فصاعداً
١١٧ ص
(٤٨٣)
اقوال
١١٧ ص
(٤٨٤)
ادلّه
١١٨ ص
(٤٨٥)
1- آيات
١١٨ ص
(٤٨٦)
ب) آيه
١١٩ ص
(٤٨٧)
2- روايات
١٢٠ ص
(٤٨٨)
3- اجماع
١٢٠ ص
(٤٨٩)
مسألة 2 لو عقد على امرأة حرمت عليه امّها
١٢١ ص
(٤٩٠)
عنوان مسأله
١٢٢ ص
(٤٩١)
اقوال
١٢٢ ص
(٤٩٢)
ادلّه
١٢٢ ص
(٤٩٣)
1- آيه
١٢٢ ص
(٤٩٤)
2- روايات
١٢٣ ص
(٤٩٥)
طايفه اوّل رواياتى كه مؤيّد قول مشهور است
١٢٣ ص
(٤٩٦)
جمعبندى احاديث طايفه اوّل
١٢٤ ص
(٤٩٧)
طايفه دوّم اين احاديث دليل قول شاذ (قائلين به شرطيّت دخول) است
١٢٤ ص
(٤٩٨)
فرع محلّ ابتلاء
١٢٦ ص
(٤٩٩)
مسألة 3 في تحريم الربيبة
١٢٧ ص
(٥٠٠)
عنوان مسأله
١٢٧ ص
(٥٠١)
اين مسأله داراى دو فرع است
١٢٧ ص
(٥٠٢)
فرع اوّل اگر دخول به ام شود ربيبه عينا الى الابد حرام است و فرقى با دختر انسان ندارد
١٢٧ ص
(٥٠٣)
اقوال در فرع اوّل
١٢٧ ص
(٥٠٤)
ادلّه
١٢٨ ص
(٥٠٥)
1- آيات
١٢٨ ص
(٥٠٦)
2- روايات
١٢٨ ص
(٥٠٧)
طايفه اوّل شرطيّت دخول
١٢٨ ص
(٥٠٨)
طايفه دوم عدم شرطيّت حجوركم
١٢٩ ص
(٥٠٩)
فرع دوم اگر دخول به ام نشود ربيبه حرام است جمعاً
١٣٠ ص
(٥١٠)
ادلّه
١٣٠ ص
(٥١١)
1- اجماع
١٣٠ ص
(٥١٢)
2- روايات
١٣٠ ص
(٥١٣)
مسألة 4 حرمة أقسام الربيبة
١٣١ ص
(٥١٤)
عنوان مسأله
١٣١ ص
(٥١٥)
ادلّه
١٣١ ص
(٥١٦)
1- اجماع
١٣١ ص
(٥١٧)
2- اطلاق آيه
١٣١ ص
(٥١٨)
3- اطلاق روايات
١٣٢ ص
(٥١٩)
مسألة 5 لا اشكال فى ترتّب الحرمات الأربع على النكاح
١٣٢ ص
(٥٢٠)
عنوان مسأله
١٣٢ ص
(٥٢١)
محرمات بالمصاهره در وطى به شبهه
١٣٢ ص
(٥٢٢)
اقوال
١٣٢ ص
(٥٢٣)
دليل اجماع
١٣٢ ص
(٥٢٤)
محرّمات بالمصاهرة در زنا
١٣٢ ص
(٥٢٥)
اقوال
١٣٢ ص
(٥٢٦)
جمعبندى اقوال
١٣٣ ص
(٥٢٧)
ادلّه قائلين به حرمت
١٣٣ ص
(٥٢٨)
1- آيات
١٣٤ ص
(٥٢٩)
الف) آيه
١٣٤ ص
(٥٣٠)
ب) آيه
١٣٤ ص
(٥٣١)
2- روايات
١٣٤ ص
(٥٣٢)
طايفه اوّل دلالت به منطوق
١٣٤ ص
(٥٣٣)
جمعبندى روايات طايفه اوّل
١٣٥ ص
(٥٣٤)
طايفه دوّم دلالت به قياس اولويّت
١٣٥ ص
(٥٣٥)
جمعبندى روايات طايفه دوّم
١٣٥ ص
(٥٣٦)
طايفه سوّم دلالت به مفهوم
١٣٥ ص
(٥٣٧)
جمعبندى روايات طايفه سوّم
١٣٥ ص
(٥٣٨)
طايفه چهارم دلالت بالمنطوق و الغاء خصوصيّت
١٣٦ ص
(٥٣٩)
دليل قول به حليّت روايات
١٣٦ ص
(٥٤٠)
طايفه اوّل دلالت به منطوق
١٣٦ ص
(٥٤١)
طايفه دوّم دلالت به مفهوم
١٣٦ ص
(٥٤٢)
جمع دلالى
١٣٧ ص
(٥٤٣)
بررسى اقسام چهارگانه جمع
١٣٨ ص
(٥٤٤)
جواب از جمع اوّل
١٣٨ ص
(٥٤٥)
جواب از جمع دوّم
١٣٨ ص
(٥٤٦)
جواب از جمع سوّم
١٣٨ ص
(٥٤٧)
مؤيّدات جمع چهارم
١٣٨ ص
(٥٤٨)
مؤيّد اوّل
١٣٨ ص
(٥٤٩)
مؤيّد دوّم
١٣٩ ص
(٥٥٠)
مؤيّد سوّم
١٣٩ ص
(٥٥١)
مؤيّد چهارم
١٣٩ ص
(٥٥٢)
مؤيّد پنجم
١٣٩ ص

كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٨ - الامر الاوّل معروف و مشهور اين است كه تغذيه طفل به مأكولاتِ ديگر مضرّ به توالى نيست

مى‌دانند، مگر اينكه بگوييم «اذا كانت متفرّقة» شامل هر دو مورد (تفرقه با غذا و با شير) مى‌شود؛ ولى ما آن را به خاطر اجماع تخصيص مى‌زنيم و مى‌گوييم تفرقه با غذا مانعى ندارد.

صاحب جواهر و شهيد ثانى به اين دو حديث استدلال نكرده‌اند و فقط در مستند به آن استدلال شده، كه شايد به جهت همين دو اشكال باشد و به حديث سوّم (زياد بن سوقة) استدلال كرده‌اند.

٣٧ ادامه مسئله ٥ ..... ٩/ ١٠/ ٨٠

* ... عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع اقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد

(هر سه شرط را دارد)

لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها

(اگر اين حديث تا همين جا بود خوب بود؛ ولى در ذيل تفصيلى دارد كه انسان را به شك مى‌اندازد)

فلو ان امرأة أرضعت غلاماً أو جارية

(أو به معنى واو است به قرينه ذيل «ارضعتهما»)

عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.[١]

كال: اين ذيل يك اشكال مهم دارد و معنى آن اين است كه اگر زن دوّمى شوهرش همان شوهر اوّلى باشد و اين دو را شير دهد محرم مى‌شوند، در حالى كه اين قابل قبول نيست و اتّحاد امّ و توالى لازم است. پس اين ذيل اگر نبود دلالت صدر حديث خيلى خوب بود.

توجيه: مفهوم ذيل روايت فقط ناظر به اتّحاد فحل است، يعنى اگر فحل واحد باشد از اين نظر مشكلى ندارد، به عبارت ديگر سه شرط داريم، اگر در شرط سوم گفتيم در صورت تعدد فحل محرميّت نمى‌آيد مفهومش اين است كه اگر فحل واحد باشد از اين نظر (شرط سوم) مشكلى ندارد بشرطى كه ديگر شروط هم حاصل شود پس مفهوم ناظر به شرطيت جزء اخير است، نه من جميع الجهات. بعنوان مثال وقتى گفته مى‌شود كسى كه وضو ندارد، نمازش باطل است، مفهوم آن اين است كه اگر وضو داشت، نمازش صحيح است از جهت وضو نه من جميع الجهات يعنى نمى‌توان گفت اگر نمازش ركوع نداشت يا جهات ديگر آن خراب بود، صحيح است.

البتّه اين توجيه خلاف ظاهر است؛ ولى براى رفع اشكال بعيد نيست كه به آن تمسّك كنيم.

نتيجه: با اين توجيه اشكال رفع و به روايت تمسّك مى‌كنيم.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: معروف و مشهور اين است كه تغذيه طفل به مأكولاتِ ديگر مضرّ به توالى نيست‌

و آنچه كه مضرّ است رضاع من ثدى امرأة اخرى است، حتّى اگر شير مادرش را بدوشند و در ظرفى بريزند و بچّه از آن بخورد مضر نيست.

صاحب جواهر ادّعاى وضوح اين مسأله را مى‌كند و مى‌فرمايد:

كوضوح كون المراد بالتوالى عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة اخرى، نصاً (روايت زياد بن سوقة) و فتوى (فتواى مشهور) فلا يقدح الفصل بالاكل و نحوه، بل و بوجور (ريختن) اللبن فى فمه بلا خلاف اجده فيه‌ [٢] (ادّعاى اجماع)

صاحب جواهر در ادامه اشكال مى‌كند كه ما عدد را كاشف از انبات لحم و شدّ عظم (اثر) مى‌دانيم و اگر به غذا فاصله شود، معلوم نيست كه انبات لحم و شدّ عظم با آن ١٥ مرتبه باشد، ولى در جواب مى‌فرمايد كه اين كاشفيّت، كاشفيّت تعبّديّه شرعيّه است.

قلنا: كاشفيّت تعبّديّه غير قابل قبول است، چون معنى كاشفيّت تعبّديه اين است كه يقين داريم پانزده بار شير خوردنى كه در بين آن غذا خورده است اثرى ندارد؛ ولى شارع مى‌گويد كه اثر دارد، اين خيلى بعيد است. پس بهتر است بگوييم كه شدّ عظم با غذا و شير هر دو حاصل شده و مانعى ندارد كه يك معلول مركّب دو علّت داشته باشد. در ما نحن فيه هم مقدارى از شدّ عظم و انبات لحمش با شير و بقيّه از غذاست. پس تا اينجا استدلال به روايت زياد بن سوقة براى تفصيل توالى خوب است.

مرحوم نراقى در مستند [٣] كلامى دارد كه خالى از اشكال نيست، مى‌فرمايد: در بين اين سه روايت، دو روايت تفرّق دارد و در يك روايت (روايت زياد بن سوقة) هم «متواليات» دارد، پس با فاصله شدن مأكول و مشروب به مقدار زياد توالى صدق نكرده، بلكه تفرّق صدق مى‌كند.

پس مرحوم نراقى در مستند مضر نبودن طعام را زير سؤال مى‌برد ولى حق با صاحب جواهر است و اگر تفصيل در ذيل روايت نبود، قول نراقى براى توالى خوب بود ولى با تفصيل امام در ذيل روايت‌

«لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها»

معلوم‌


[١] ح ١، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٢] جواهر، ج ٢٩، ص ٢٩٢ و ٢٩٣.

[٣] مستند، ج ١٦، ص ٢٥٤.