كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢٤ - طايفه دوّم اين احاديث دليل قول شاذ (قائلين به شرطيّت دخول) است
كسانى كه بين طلاق و موت فرق مىگذارند سازگار است، زيرا اين حديث فقط صورت طلاق را مىگويد و نسبت به موت سكوت مىكند مگر اينكه موت را بالاولويّة ثابت مىكنيم.
* ... عن صاحب الزمان عليه السلام انّه كتب اليه
(حميرى به امام زمان در عصر غيبت نامه نوشته است):
هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فاجاب عليه السلام ... و كتب اليه
(دو نامه بوده يا هر دو سؤال در يك نامه بوده است)
هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوّج جدّتها بعد ذلك ام لا يجوز؟ فاجاب عليه السلام قد نُهى عن ذلك [١]
. البتّه در اين روايت ندارد كه طلاق داده است ولى معلوم است كه طلاق داده، چون در عقد واحد نمىتوان مادر و دختر را عقد كرد.
نكته اين حديث اين است كه جدّ، در اين حديث صريحاً عنوان شده است.
* ... عن منصور بن حازم قال كنت عند ابى عبد اللّه عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوّج بأمّها؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: قد فعله رجل منّا فلم ير به بأساً
(ظاهرش اين است كه جايز است ولى در عبارت تعبيرى دارد كه نشان مىدهد كه در مقام تقيّه بوده است، چون امام بايد مىفرمود جايز است يا جايز نيست نه اينكه اين گونه بفرمايند)
فقلت له:
جعلت فداك ما تفخر الشيعة الّا بقضاء على عليه السلام فى هذا الشمخية (السجية) التى افتاها ابن مسعود انّه لا بأس بذلك
(نكاح امّ الزّوجة بعد از موت يا طلاق دختر اشكالى ندارد)
ثم أتى عليّاً عليه السلام فسأله فقال له على عليه السلام من أين أخذتها؟ قال: من قول اللّه عزّ و جلّ و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ. [٢] فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
(كأنّ ابن مسعود از كسانى بود كه مىگويد قيد به هر دو مىخورد)
فقال على عليه السلام: ان هذا
(ربائب)
مستثناة و هذا
(امهات نسائكم)
مرسلة
(دوّمى استثنا است و اوّلى مطلق است)
و امّهات نسائكم الى أن قال: فقلت له ما تقول فيها؟ فقال يا شيخ تخبرنى انّ عليا عليه السلام قضى بها و تسألنى ما تقول فيها
. (از اين ذيل استفاده مىشود كه صدر حديث تقيّه بوده است). [٣]
نتيجه: اين روايت با اين پيچ و خم نشان ميدهد كه قول على عليه السلام حرمت مطلق بوده است.
* العياشى فى تفسيره عن ابى حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة و طلّقها قبل أن يدخل بها أ تحلّ له ابنتها؟ قال:
فقال: قد قضى فى هذا امير المؤمنين عليه السلام: لا بأس به انّ اللّه يقول: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» و لو تزوّج الابنة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له امّها قال: قلت له: أ ليس هما سواء؟ قال: فقال:
لا ليس هذه مثل هذه انّ اللّه يقول: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» لم يستثن فى هذه كما اشترط فى تلك
(ربيبه)
هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط. [٤]
دو روايت هم از سنن كبراى بيهقى مىخوانيم:
* ... عن عبد اللّه بن عمر عن النبى صلى الله عليه و آله قال: اذ نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوّج ابنتها و ليس له أن يتزوّج امّها.
* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال:
ايّما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحلّ له نكاح أمّها.
اين دو حديث مىتواند مؤيد شش حديث قبل باشد.
جمعبندى احاديث طايفه اوّل:
از مجموع روايات اين طايفه چند نكته بدست مىآيد:
١- در حرمت أم الزوجه دخول به دختر شرط نيست.
٢- آيه ٢٣ مطلق است و قيد «مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» مربوط به امهات نسائكم نيست.
٣- قول على عليه السلام هم همين بود نه آنچه عامّه گفته بودند.
طايفه دوّم: اين احاديث دليل قول شاذ (قائلين به شرطيّت دخول) است
و با صراحت اشتراط را بيان مىكند، اين روايات هم تضافر نسبى دارد.
* ... عن جميل بن درّاج و حماد بن عثمان
(دو روايت است)
عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: الامّ و البنت سواء اذا لم يدخل بها يعنى اذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل ان يدخل بها فانّه ان شاء تزوّج امّها و ان شاء ابنتها
(يعنى هر دو مشروط به دخول است و بدون دخول هم ام و هم بنت حلال هستند). [٥]
* ... عن محمّد بن اسحاق بن عمّار قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة و دخل بها ثم ماتت أ يحلّ له أن يتزوج امّها؟ قال: سبحان اللّه كيف تحلّ له امّها و قد دخل بها؟
(معلوم مىشود كه دخول مشكل ايجاد مىكند و اگر دخول به بنت نبود مادر حلال بود)
قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحلّ له امّها؟ قال: و ما الذي
[١] ح ٧، باب ١٨ از ابواب مصاهرة.
[٢] ح ١، باب ٢٠ از ابواب مصاهرة.
[٣] ح ١، باب ٢٠ از ابواب مصاهرة.
[٤] ح ٧، باب ٢٠ از ابواب مصاهرة.
[٥] ح ٣، باب ٢٠ از ابواب مصاهرة.