انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٤ - المسألة الرابعة في الغرامات
٥- إذا كان البيع كليا من ناحية الثمن، فاعطاه المشتري بعض أفراده، فالحكم فيه كالثمن الشخصي، لجريان جميع ما سبق فيه، و دعوى كون المتيقن من معاقد إجماعهم المدعى هو صورة الثمن الشخصي كما ترى.
المسألة الرابعة: في الغرامات:
في حكم ما اغترم المشتري للمالك غير الثمن، و هو المسمى بمسألة الغرامات، و هو على أقسام:
١- ما يكون في مقابل العين، كما إذا كانت قيمة المثل أكثر من قيمة المسمى، بأن كان الثمن الفا، و قيمة المثل الفان (كما هو كذلك غالبا في البيع الغاصب مع العلم به).
٢- ما يكون في مقابل الزيادة العينية التي حصلت عنده ثم زالت بناء على كونه مضمونا.
ما يكون في مقابل المنافع التي استوفاها.
٤- ما يكون في مقابل المنافع غير المستوفاة.
٥- ما يكون في مقابل المصارف التي صرفها في العين، تارة لحفظها من التلف كعلف الدابة، و اخرى لزيادة نمائها كحفر الآبار، و ثالثة لمسائل رفاهية كبناء بعض البيوت فيه ممّا لا يمكن قلعها، و ليعلم أن محل الكلام هنا ما إذا كان المشتري جاهلا حتى تجري في حقه قاعدة الغرور، أمّا العالم فلا كلام في عدم جواز رجوعه إلى الغاصب، لإقدامه على الضمان عالما و عدم كونه مغرورا بعد علمه.
فنقول، و منه جل سبحانه التوفيق و الهداية: إن المعروف بينهم التفصيل بين ما حصل في مقابل نفع و ما لم يحصل، قال المحقق قدّس سرّه في «النافع»: «و لو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها و رجع بالثمن على البائع، و بجميع ما غرمه ممّا لم يحصل له في مقابل عوض، كقيمة الولد، و في الرجوع بما يضمن من المنافع تردد» [١].
[١]. حكاه جامع المدارك، ج ٥، ص ٢٢٣.