انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٩ - ٢- أدلة مشروعيتها
يده اليمنى فكلّما بايع واحدة منهم، قال: اغمسي يدك كما غمس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فكان هذا مما سحته إيّاهن» [١].
و ما روى أحمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أ تدري كيف بايع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله النساء؟ قلت: اللّه أعلم و ابن رسوله أعلم، قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور برام، فصب فيه نضوحا ثم غمس يده «إلى أن قال» ثم قال: اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف انثى ليست له بمحرم!» [٢].
و ما روى محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد اللّه أنّه قال: «لما بايع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله النساء و أخذ عليهن، دعا بإناء فملأه، ثم غمس يده في الإناء، ثم أخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه» [٣].
و ما روى سعدان بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث مبايعة النبي صلّى اللّه عليه و آله النساء، أنّه قال لهن: «اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن باللّه شيئا و لا تسرقن و لا تزنين و لا تقتلن أولادكن و لا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن و أرجلكن و لا تعصين بعولتكن في معروف، أقررتن؟ قلن: نعم» [٤].
و ما روى أبان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لما فتح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مكة بايع الرجال ثم جاءه النساء يبايعنه ... فقالت (أمّ حكيم): يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف نبايعك فقال: إني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال: أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة» [٥].
و ما روى: مسمع بن أبي سيارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «فيما أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله البيعة على النساء أن لا يحتبين و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء» [٦].
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٤، الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح، ح ٣.
[٢]. المصدر السابق، ح ٤.
[٣]. المصدر السابق، ح ٥.
[٤]. المصدر السابق، الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، ح ١.
[٥]. المصدر السابق، ج ١٤، الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، ح ٤.
[٦]. المصدر السابق، الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح، ح ١.