انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٢ - ثانيهما في كيفية تقويم الخمر و الخنزير و غيرهما، ممّا لا مالية لها
٣- الصحة مع التقسيط و هذا هو الأقوى، و لعله ظاهر المشهور و هو نظير بيع المغصوب المبني على الملكية الادعائية كما يتراءى من حال الغاصبين.
ثانيهما: في كيفية تقويم الخمر و الخنزير و غيرهما، ممّا لا مالية لها
، فالمعروف الرجوع إلى قيمتها عند مستحليها، و من بحكمهم من عصاة المسلمين، كما صرّح به في الجواهر [١] لكن لا بمعنى قبول قولهم، بل معنى تحصيل العلم بذلك الحاصل من التواتر أو القرائن أو شهادة عدلين ممن عاشرهم، أو كان منهم و قد تاب و رجع، بل العدل الواحد بناء على ما هو الأقوى من قبول قوله في الموضوعات أيضا، أو الاطمينان القائم مقام العلم عرفا.
و قد نقل المحقق المامقاني قدّس سرّه في «غاية الآمال» عن بعض الاساتذة أنّه لو اختلف التقويم عند المستحلين من الكفار و المسلمين فقد احتمل فيه:
١- تخيير البائع.
٢- تخيير المشتري.
٣- القرعة.
٤- تقديم الكفار، لأنّهم أخبر، أو المسلمين لأنّهم أوثق، و قد حكي ترجيح الأخير عنه [٢].
أقول: مرجع المسألة في الحقيقة إلى الاختلاف في مقدار الثمن المقابل للمملوك مع معلومية المثمن و حينئذ لا وجه لشيء من الاحتمالات المذكورة، بل الظاهر أن الحكم هو البطلان لو رجع إلى التداعي و التحالف، أمّا بدون التداعي- كما إذا كان كل منهما في شك و كان طالبا لما هو حكمه الواقعي- لا يبعد الأخذ بالأقل لأنّ انتقال المثمن قطعي، إنّما الشك في الزائد من الثمن، و الأصل عدمه و المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل.
هذا إذا كان الاختلاف من المتبايعين في التقويم عندهم، أمّا إذا اختلفت القيمة عند أهله، فالظاهر أنّه يؤخذ بما هو الأوسط، فتدبّر.
و قد أشار «السيد الطباطبائي قدّس سرّه» هنا إلى نكتة ينبغي الإشارة إليها و إن كانت ظاهرة في الجملة، و هي أنّ المدار على قيمتهما في مكان البيع، لا في بلاد الكفر و حينئذ قد لا يكون
[١]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٢١.
[٢]. غاية الآمال، ج ٢٢، ص ٤١٢.