انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٦ - شرائط المجيز
إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» [١].
٥- و ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه» [٢].
٦- و ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يجيئني الرجل يطلب «مني» بيع الحرير و ليس عندي منه شيء فيقاولني عليه و أقاوله في الربح و الأجل حتى نجتمع على شيء، ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه» [٣].
٧- و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العينة، فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا فأراوضه على الشيء من الربح، فنتراضى به، ثم أنطلق فأشترى المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرده، ثم آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك، و هذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و إن شاء رده فلست أرى به بأسا» [٤].
٨- و ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال: أ ليس إن شاء اشتري و إن شاء ترك و إن شاء البائع باعه و إن شاء لم يبع قلت:
نعم قال عليه السّلام: لا بأس» [٥].
٩- و ما رواه منصور بن حازم أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة، قال ليس عندي، هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود، ح ٨.
[٢]. المصدر السابق، ح ٦.
[٣]. المصدر السابق، ح ٧.
[٤]. المصدر السابق، ح ٩.
[٥]. المصدر السابق، ح ١١.