انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٥ - الثالث هل يصح اجازة عقد الفضولي، البائع لنفسه أو المشتري لنفسه
و العقد الواقع (نظرا إلى أن العقد وقع للفضولي و الإجازة تقع للمالك) و هو أنّ الإجازة إنّما تتضمن تبديل العقد السابق و يجعله للمالك بعد أن كان للفضولي، فهي في الواقع عقد مستأنف (حكى ذلك عن بعض كلمات المحقق القمي قدّس سرّه).
و فيه: «أولا»: أنّه خارج عن محل الكلام بين الأعلام، لأنّ المراد لحوق الإجازة بالعقد السابق و جعله عقدا تاما، و أمّا العقد الجديد فلا يحتاج إلى هذه التفاصيل و لا ينبغي وقوع الخلاف فيه.
و ثانيا: لو كانت الإجازة عقدا جديدا كانت بحكم الايجاب و احتاج العقد إلى قبول جديد، لأنّ القبول السابق لا ينفع كما هو ظاهر.
الثالث: هل يصح اجازة عقد الفضولي، البائع لنفسه أو المشتري لنفسه
، حتى يتمّ العقد لنفس الفضولي (لا للمالك) أم لا؟
حكي عن بعض الأعاظم من شراح القواعد جواز ذلك، و ذكر بعضهم في توجيهه أمرين:
«أحدهما»: إنّ الإجازة كما تكون إجازة للعقد، تكون تمليكا ضمنيا للمال بحيث ينتقل المال إلى الفضولي أولا ثم ينتقل عن ملكه.
«ثانيهما»: أنّه ما المانع عن انتقال المال إلى ملك من لم ينتقل العوض عن ملكه؟ مثل أن يقال: اشتر بهذه الدراهم طعاما أو لباسا لنفسك (انتهى ملخصا).
لكن فساد الوجه الأوّل ظاهر، لأن الإجازة لو تضمنت تمليكا احتاج إلى القبول من ناحية الفضولي و المفروض عدم وجود قبول له لا قبلا و لا بعدا، هذا أولا.
و أمّا ثانيا: إنّ اللازم صدور الإجازة حينئذ من الفضولي نفسه، لأنّه باع ثم ملك فعلية الإجازة حتى يقع البيع له، و لا دخل لإجازة المالك الاصلي لأنّه صار كالأجنبي بعد تمليكه المال للفضولي، و أمّا الوجه الثاني فهو غير بعيد لما عرفت من أنّه أمر واقع بين أهل العرف و العقلاء و له مصاديق كثيرة، و كثيرا ما يأخذ الغني بيد الفقير و يذهب به إلى السوق و يشتري له بماله لباسا أو قميصا أو نعلا أو شبه ذلك له، أو يذهب به إلى دفتر الاسناد