انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٣ - و ما استدل به للبطلان امور
اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، و كتب عليها كتابا بأنّها قد قبضت المال و لم يقبضه، فيعطيها المال أ يمنعها؟ قال عليه السّلام: قل (فليقل) له ليمنعها أشد المنع فانّها باعته ما لم تملكه» [١].
٣- ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: «سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، و أهل الأرض يقولون: هي أرضهم ... فقال لا تشترها إلّا برضا أهلها» [٢].
٤- و ما رواه الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام: «أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان ... فأجابه الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضى منه» [٣].
٥- ما رواه شعيب بن واقد عن الحسن بن زيد عن الصادق عن آبائه عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حديث المناهي قال: «و من اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالذي خانها» [٤].
٦- ما رواه أبو بصير قال: «سألت أحدهما عليه السّلام عن شراء الخيانة و السرقة، قال لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا» الحديث [٥].
٧- ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يصلح شراء السرقة و الخيانة إذا عرفت» [٦].
٨- و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحل و إن لم يعلم فلا بأس» [٧].
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، الباب ٢ من أبواب عقد البيع و شروطه، ح ٢.
[٢]. المصدر السابق، ح ٣.
[٣]. المصدر السابق، ح ٨.
[٤]. المصدر السابق، ح ١.
[٥]. المصدر السابق، ح ٤.
[٦]. المصدر السابق، ح ٧.
[٧]. المصدر السابق، ح ١٢.