انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٠ - ٢- ذكر الشيخ قدّس سرّه في ذيل كلامه في المكاسب أنّه لو سلم كون هذا الفرض فضوليا، و لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة
معني العقد، و المراد بالفحوى هنا أن يكون قد أجاره في ما هو أهم و أعظم من ذلك.
و قد أضاف إليه السيد قدّس سرّه في الحاشية «شاهد الحال» و اخراجه من الفضولي أيضا، و أورد على الشيخ قدّس سرّه من جهة عدم ذكره له و جعله دليلا على عدم اكتفائه به.
و المراد منه ظهور حال المالك ظهورا قائما مقام الإنشاء اللفظي، فان الحال أيضا له لسان قد يكون أقوى من لسان القال: مثل ما يكون بين بعض الاخوة مع بعض في أموالهم و حقوقهم و ما يرى في مثل الخانات و الفنادق و الحمامات.
أقول: هذا كله صحيح إذا رجع إلى إنشاء الإذن.
٢- ذكر الشيخ قدّس سرّه في ذيل كلامه في المكاسب أنّه لو سلم كون هذا الفرض فضوليا، و لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة
انتهى.
قلت: هذا منه عجيب، لأنّ النزاع ليس في اطلاق لفظ الفضولي الذي لم يرد في أي حديث أو آية، إنّما الكلام كله في الحاجة إلى الإجازة و عدمها، فإذا لم يتوقف على الإجازة كان خارجا عن الفضولي الذي هو محل الكلام للأعلام.
إذا عرفت هذا فلنعد إلى أصل المسألة فنقول:
إنّ المعروف و المتداول من الفضولي هو ما إذا باع للمالك من دون سبق إجازة أو منع منه، و لكن هناك صورتان اخريان: «إحداهما»: ما إذا باع للمالك مع منعه منه «ثانيتهما»: ما إذا باع لنفسه كالغاصب.
فلنتكلم في الاولى أولا، ثم نبين حال المسألتين الأخريين فنقول و منه جل سبحانه التوفيق و الهداية:
حاصل أقوال العلماء في المسألة كالآتي:
قال في جامع المدارك نقلا عن المحقق قدّس سرّه في المختصر النافع: لو باع الفضولي فقولان:
اشبههما وقوفه على الإجازة [١].
[١]. جامع المدارك، ج ٢، ص ٨٢.