انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥١ - ٢- ذكر الشيخ قدّس سرّه في ذيل كلامه في المكاسب أنّه لو سلم كون هذا الفرض فضوليا، و لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة
و قال في القواعد: بيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي [١].
و يظهر منهما كون المسألة مختلف فيها جدّا.
و حكى في المفتاح عن المسالك و المفاتيح، أنّ وقوفه على الإجازة قول الأكثر و أنّه المشهور كما في مجمع البرهان و الكفاية بل كاد أن يكون إجماعا كما في الحدائق.
و أشهر القولين كما في الروضة و إيضاح النافع و ظاهر التذكرة في موضع منها الإجماع عليه حيث قال: أنّه جائز عندنا و لكنه موقوف على الإجازة [٢].
و لكن مع ذلك يظهر من غير واحد من أكابر الفقهاء البطلان و لو مع الإجازة.
قال في الخلاف: إذا باع إنسان ملك غيره كان البيع باطلا، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة ينعقد البيع و يقف على إجازة صاحبه، و به قال قوم من أصحابنا، دليلنا إجماع الفرقة، و من خالف لا يعتد بقوله، و لأنّه لا خلاف في أنّه ممنوع التصرف في ملك غيره و البيع تصرف (انتهى) [٣].
و يظهر من هذا الكلام أنّ القول بالصحة كان قولا شاذا عند الشيعة، حتى ادعى الإجماع على خلافه، و إن اشتهر بعد ذلك، و لكن كانت المسألة بين العامة خلافية.
و ممن حكي عنه البطلان أيضا صاحب الغنية (مع دعوى الإجماع) و صاحب الحدائق و إيضاح القواعد و المحقق الأردبيلي قدّس سرّه في مجمع البرهان.
و العجب أنّه حكي عن الشيخ قدّس سرّه في النهاية الصحة، مع ما عرفت من دعواه الإجماع على البطلان في الخلاف!
و يتخلص من جميع ذلك أنّ القول بالصحة كان قليلا في العصر الأوّل و لكن أشتهر و كثر بعد ذلك، و لا سيما بين المتأخرين، و لكن لا يمكن دعوى الإجماع على شيء من القولين كما هو ظاهر.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه استدل على صحة الفضولي تارة بالقواعد و اخرى بالأدلة الخاصة.
[١]. مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ١٨٤.
[٢]. المصدر السابق.
[٣]. المصدر السابق، ص ١٨٥.