انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٢ - بقي هنا شيء
و يدل عليه: مضافا إلى ذلك، ما عرفت سابقا من آية سورة النساء، حيث تدل على منع اليتامى من أموالهم قبل البلوغ و إيناس الرشد منهم، و هو عام يشمل ما كان مع اذن الولي.
و هكذا اطلاقات ما دلّ على عدم جواز أمر الصبي في عقوده و معاملاته، و كذلك حديث رفع القلم عنه، بناء على شموله لقلم التكليف و الوضع، و قد مرّ بيانه لا سيما مع ذكره في ذيل حكم جناية الصبي في رواية أبي البختري.
المقام الثالث: في تصرفه في مال غيره بإذنه
و منه يظهر الكلام في «المقام الثالث» و هو تصرفه في مال غيره بإذنه بعنوان الوكالة، فان أيضا باطل، و يشمله اطلاق كلمات الأصحاب و فتاواهم بعدم صحة تصرفات الصبي.
و آية اليتامى و إن كانت تختص بأموالهم و لا تشمل أموال غيرهم، إلّا أنّ اطلاق ما دلّ على رفع القلم منه و عدم جواز أمره يشمله أيضا.
نعم، في بعضها مثل رواية حمران [١] التعبير بقوله «دفع إليها مالها» و كذلك غيرها [٢] و لكن غير واحد منها مطلقة لا تختص بماله فتدبّر.
هذا مضافا إلى ما عرفت من بناء العقلاء و إمضاء الشارع له، و الظاهر شموله لما نحن بصدده.
و قد ذهب بعض أعلام العصر في «مصباح الفقاهة» إلى القول بالجواز، نظرا إلى العمومات و الاطلاقات الدالة على الصحة. و فيه أنّ اللازم رفع اليد عنها بعد ما دلّ على منعه، مضافا إلى أن انصراف العمومات و الاطلاقات منه قوى جدّا.
بقي هنا شيء:
و هو أنّه صرّح بعض الأصحاب بالفرق بين المعاملات الخطيرة و اليسيرة، فأجاز تصرفات الصغير في الأخير، كما ذكره المحدث الكاشاني قدّس سرّه فيما حكي
[١]. وسائل الشيعة، ج ١، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، ح ٢.
[٢]. المصدر السابق، ج ١٣، الباب ٢ من أبواب الحجر، ح ٣.