انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٥ - السادسة صحيحة الحلبى
نظرا إلى أن إقامته الدعوى دليل على الإجازة بالنسبة إلى البيع الفضولي الذي وقع على ماله، و تظهر ثمرته في خصوص مولى المأذون، و أمّا مولى الأب فهو مدع لفساد البيع لأن اشتراء عبده بماله موجب للفساد، و أمّا الدافع فقد كان بيعه من قبيل بيع الأصيل فلا يبقى إلّا مولى المأذون.
هذا و يجوز أن يكون المراد منه كونه وكيلا من قبله، فانّ اشترائه من ماله لا يكون إلّا بكون ماله عنده، و هذا يتحقق مع التوكيل غالبا، و كون العبد مأذونا شاهد عليه، بل ظاهر الحديث أنّه كان مأذونا في البيع و الشراء من قبل أقوام مختلفة و كانت أموالهم عنده و كان يتجر لهم.
مضافا إلى ما في سنده من جهة ذكره في كتاب العوالي، مع كون الراوي ابن أشيم و هو موسى ابن أشيم ظاهرا، و لم يوثق في الرجال، بل ورد رواية في ذمه و أنّه كان من أصحاب أبي الخطاب المعروف، و سنده في الوسائل (نقلا عن التهذيب) أيضا يتصل بابن أشيم و فيها إشكالات اخرى:
منها: أنّه كيف حكم بعود المعتق رقا مع أنّ الأصل في المعاملة و العتق الصحة و لا يقبل قول مدعى الفساد، اللّهم إلّا أن يقال: يظهر من رواية الوسائل أن اشتراء الأب كان بعد فوت الدافع، فكان البيع من قبل ورثته فضوليا.
و منها: أنّه كيف لم يسأل عن العبد المأذون مع أنّه صاحب اليد و هو اعرف بنيته من غيره، و لعله لجميع ذلك أو لبعضه قال السيد قدّس سرّه في الحاشية: لم يعمل بها المشهور.
السادسة: صحيحة الحلبى
صحيحة الحلبي المروية عن الصادق عليه السّلام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، ثم ردّه على صاحبه، فأبى أن يقيله (يقبله) إلّا بوضيعة، قال: يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على الأول ما زاد» [١].
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، الباب ١٧ من أحكام العقود، ح ١.