انوار الفقاهة( كتاب البيع)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٣)
كتاب البيع
٩ ص
(٤)
تعريف البيع لغة و عرفا تعريفه في كلمات الفقهاء
٩ ص
(٥)
هذا و تحقيق ما ذكره يحتاج إلى بسط الكلام في امور
١٠ ص
(٦)
1- كيف نشأت البيوع و المعاملات؟
١١ ص
(٧)
2- هل اللازم كون المبيع من الاعيان؟
١٣ ص
(٨)
3- ما المراد من العين؟
١٥ ص
(٩)
4- حكم ما إذا كان كلّ من العوضين من الأثمان أو العروض
١٧ ص
(١٠)
5- هل يصحّ جعل المنفعة ثمنا؟
١٧ ص
(١١)
6- هل يكون عمل الحر ثمنا في البيع؟
١٨ ص
(١٢)
7- الحقوق و دورها في البيع و الشراء
١٩ ص
(١٣)
عود إلى تعريف البيع
٢٤ ص
(١٤)
بقي هنا امور
٣٢ ص
(١٥)
1- في معاني البيع
٣٢ ص
(١٦)
2- هل البيع و شبهه موضوع للصحيح أو الأعم؟
٣٤ ص
(١٧)
3- ما هي حقيقة الإنشاء؟
٣٦ ص
(١٨)
بيع المعاطاة و أحكامها
٣٩ ص
(١٩)
المقام الأول في الأقوال في المسألة
٣٩ ص
(٢٠)
ما يلزم القول بالاباحة من الإشكالات
٤٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في الأدلة
٤٩ ص
(٢٢)
أدلة صحة المعاطاة
٤٩ ص
(٢٣)
أدلّة القائلين ببطلان المعاطاة
٥١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في تنبيهات
٥٧ ص
(٢٥)
التنبيه الأوّل هل يعتبر في المعاطاة جميع شروط البيع؟
٥٧ ص
(٢٦)
التنبيه الثاني هل المعاطاة مشروطة بالتعاطي من الطرفين، أم لا؟
٦١ ص
(٢٧)
التنبيه الثالث طريق تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
٦٤ ص
(٢٨)
التنبيه الرابع أقسام المعاطاة
٦٦ ص
(٢٩)
التنبيه الخامس جريان المعاطاة في سائر العقود
٧٠ ص
(٣٠)
بقي هنا امور
٧١ ص
(٣١)
الأول المعروف بين الأصحاب بل حكي الاتفاق و الإجماع على اعتبار- اللفظ في النكاح
٧١ ص
(٣٢)
الثاني قد يقال بعدم جريان المعاطاة في «الرهن» و «الوقف»
٧٣ ص
(٣٣)
الثالث قد يقال بعدم جريانها أيضا في «القرض» و شبهه
٧٣ ص
(٣٤)
الرابع الظاهر جريان المعاطاة في الايقاعات أيضا
٧٣ ص
(٣٥)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة (و اصالة اللزوم في جميع المعاملات)
٧٤ ص
(٣٦)
1- الاستصحاب
٧٤ ص
(٣٧)
2- التمسك بآية الوفاء بالعقود
٧٦ ص
(٣٨)
بقي هنا شيء
٧٧ ص
(٣٩)
3 و 4- التمسك بآية حرمة أكل المال بالباطل
٧٨ ص
(٤٠)
5- التمسك بآية حلية البيع
٧٩ ص
(٤١)
6- حديث التسلط
٨٠ ص
(٤٢)
7- التمسك بلزوم الوفاء بالشروط
٨١ ص
(٤٣)
8- الاستدلال بعدم حل مال الغير إلّا برضاه
٨٣ ص
(٤٤)
و قد أورد على الاستدلال بها بأمور
٨٤ ص
(٤٥)
9- رواية «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»
٨٥ ص
(٤٦)
10- بناء العقلاء على اللزوم
٨٦ ص
(٤٧)
عود إلى ملزمات المعاطاة
٨٧ ص
(٤٨)
التنبيه السابع جريان أحكام الخيار في المعاطاة
٨٩ ص
(٤٩)
التنبيه الثامن هل البيع الفاسد بحكم المعاطاة؟
٩٠ ص
(٥٠)
فيه أقوال
٩١ ص
(٥١)
التنبيه التاسع هل الكتابة ملحقة بالمعاطاة أم لا؟
٩٣ ص
(٥٢)
التنبيه العاشر حكم النماء
٩٤ ص
(٥٣)
عقد البيع و ألفاظه
٩٥ ص
(٥٤)
المقام الأول في مواد الصيغة
٩٨ ص
(٥٥)
المقام الثاني الألفاظ الخاصة لإنشاء البيع
١٠٠ ص
(٥٦)
1- الإيجاب
١٠١ ص
(٥٧)
2- الشراء
١٠٣ ص
(٥٨)
3- ملكت
١٠٥ ص
(٥٩)
المقام الثالث اعتبار العربية في العقد و عدمها
١٠٦ ص
(٦٠)
بقي هنا امور
١٠٩ ص
(٦١)
المقام الرابع هل يشترط الماضوية؟
١١١ ص
(٦٢)
المقام الخامس تقديم الإيجاب على القبول
١١٣ ص
(٦٣)
بقي هنا أمران
١١٩ ص
(٦٤)
المقام السادس اعتبار الموالاة في العقد
١٢١ ص
(٦٥)
المقام السابع اعتبار التنجيز في العقد
١٢٤ ص
(٦٦)
أدلّة بطلان التعليق في الإنشاء
١٢٦ ص
(٦٧)
المقام الثامن التطابق بين الإيجاب و القبول
١٣٣ ص
(٦٨)
المقام التاسع بقاء أهلية المتعاقدين إلى آخر العقد
١٣٤ ص
(٦٩)
المقام العاشر اختلاف المتعاقدين اجتهادا أو تقليدا
١٣٦ ص
(٧٠)
بقي هنا امور
١٤٠ ص
(٧١)
أحكام العقد الفاسد
١٤٣ ص
(٧٢)
المسألة الاولى الضمان
١٤٣ ص
(٧٣)
الأول من تعرض للمسألة
١٤٣ ص
(٧٤)
الثاني مفاد القاعدة
١٤٤ ص
(٧٥)
الثالث مدارك القاعدة
١٤٥ ص
(٧٦)
وجوه البيع الفاسد و صوره
١٥٢ ص
(٧٧)
عكس القاعدة
١٥٣ ص
(٧٨)
المسألة الثانية وجوب الردّ
١٥٥ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة حكم المنافع المستوفاة و غير المستوفاة
١٥٩ ص
(٨٠)
اشارة إلى قاعدة «الخراج بالضمان»
١٦٠ ص
(٨١)
حكم المنافع غير المستوفاة
١٦٥ ص
(٨٢)
و قد يستدل على عدم الضمان هنا بامور
١٦٦ ص
(٨٣)
المسألة الرابعة ضمان المثلي و القيمي بالقيمة
١٦٨ ص
(٨٤)
ما هو المثلي و القيمي؟
١٧١ ص
(٨٥)
بقي هنا امور تتعلق بالمثلي و القيمي
١٧٣ ص
(٨٦)
الأمر الأول اختلاف المثلي و القيمي باختلاف الأزمان
١٧٣ ص
(٨٧)
الأمر الثاني هل يجوز للمالك أن يطلب من الضمان القيمة بدل المثل؟
١٧٤ ص
(٨٨)
الأمر الثالث بعض الاشياء في بعض البلاد مثليا و في بلد آخر قيميا
١٧٥ ص
(٨٩)
الأمر الرابع قد يكون شيء مثليا في بعض فصول السنة
١٧٥ ص
(٩٠)
الأمر الخامس إذا شك في شيء أنّه مثلي أو قيمي
١٧٥ ص
(٩١)
الأمر السادس إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من قيمته
١٧٧ ص
(٩٢)
الأمر السابع حكم تعذر المثل في المثلي
١٧٩ ص
(٩٣)
تنبيهات
١٨٠ ص
(٩٤)
«الأول» إذا تعذر المثل من أول الأمر
١٨٠ ص
(٩٥)
«الثاني» ما المراد بالاعواز في أمثال المقام؟
١٨٢ ص
(٩٦)
«الثالث» كيف يمكن معرفة القيمة مع عدم وجود المثل
١٨٢ ص
(٩٧)
الأمر الثامن حكم القيمي و مدار القيمة
١٨٢ ص
(٩٨)
إشكالات ترد على صحيحة أبي ولاد
١٨٨ ص
(٩٩)
القول بضمان أعلى القيم
١٩٠ ص
(١٠٠)
و هنا فرعان
١٩٢ ص
(١٠١)
الأوّل كل ما مرّ في ارتفاع القيمة و انخفاضها كان بحسب الأزمنة و الأيّام المختلفة
١٩٢ ص
(١٠٢)
الثاني إذا زادت قيمة العين لا لارتفاع القيمة السوقية بل لزيادة نفس العين، فهل يضمنها أم لا؟
١٩٣ ص
(١٠٣)
الأمر التاسع أحكام بدل الحيلولة
١٩٤ ص
(١٠٤)
بقي هنا امور
١٩٩ ص
(١٠٥)
1- مورد بدل الحيلولة
١٩٩ ص
(١٠٦)
2- هل يملك البدل الذي يعطى للحيولة؟
٢٠٠ ص
(١٠٧)
3- ما هو حكم النماءات هنا؟
٢٠١ ص
(١٠٨)
4- هل يضمن ارتفاع القيمة بعد أداء البدل؟
٢٠١ ص
(١٠٩)
5- إذا تمكن من ردّ العين وجب ردّها فورا
٢٠٢ ص
(١١٠)
6- هل يدخل العين في ملك الغاصب
٢٠٢ ص
(١١١)
7- إذا تصرف المالك في البدل تصرفا يخرجه عن الملكية
٢٠٣ ص
(١١٢)
8- إن كان المالك قادرا على أخذ العين و الغاصب عاجزا
٢٠٣ ص
(١١٣)
شرائط المتعاقدين
٢٠٥ ص
(١١٤)
الشرط الأول «البلوغ»
٢٠٥ ص
(١١٥)
المقام الأول استقلال الصبي بالتصرف في أمواله
٢٠٦ ص
(١١٦)
المقام الثاني تصرف الصبي في أمواله بأذن الولي و أجازته
٢١١ ص
(١١٧)
المقام الثالث في تصرفه في مال غيره بإذنه
٢١٢ ص
(١١٨)
بقي هنا شيء
٢١٢ ص
(١١٩)
و أجيب عنه بأمور
٢١٣ ص
(١٢٠)
المقام الرابع في حكم قبول الصبي للهدايا و الهبات و شبهها
٢١٥ ص
(١٢١)
المقام الخامس وكالته عن غيره في اجراء صيغ العقود
٢١٥ ص
(١٢٢)
المقام السادس من أحكام الصبي «في حكم إسلامه»
٢١٦ ص
(١٢٣)
المقام السابع في شرعية عبادات الصبي
٢٢٠ ص
(١٢٤)
بقي هنا امور
٢٢٤ ص
(١٢٥)
الشرط الثاني «العقل و الرشد»
٢٢٥ ص
(١٢٦)
الشرط الثالث «القصد»
٢٢٦ ص
(١٢٧)
الشرط الرابع «في اعتبار تعيين المالك و من له العقد»
٢٢٧ ص
(١٢٨)
الشرط الخامس «اعتبار الرضا من المتعاقدين»
٢٢٩ ص
(١٢٩)
و هاهنا مسألتان
٢٣٣ ص
(١٣٠)
الاولى هل المكره فاقد للقصد؟
٢٣٣ ص
(١٣١)
الثانية في حقيقة الإكراه
٢٣٥ ص
(١٣٢)
بقي هنا امور
٢٤٠ ص
(١٣٣)
الشرط السادس أن يكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالك
٢٤٣ ص
(١٣٤)
بيع الفضولي
٢٤٣ ص
(١٣٥)
في صحة بيع الفضولي و بطلانه
٢٤٣ ص
(١٣٦)
المسألة الاولى عدم صحة عقد الفضولي و وقوفه على الإجازة
٢٤٣ ص
(١٣٧)
بقي هنا أمران
٢٤٩ ص
(١٣٨)
1- ذكر في المكاسب أنّ الاذن قد يكون صريحا، و اخرى فحوى
٢٤٩ ص
(١٣٩)
2- ذكر الشيخ قدّس سرّه في ذيل كلامه في المكاسب أنّه لو سلم كون هذا الفرض فضوليا، و لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة
٢٥٠ ص
(١٤٠)
الأدلة الخاصة على صحة الفضولي
٢٥٤ ص
(١٤١)
الاولى رواية عروة البارقى
٢٥٤ ص
(١٤٢)
الثانية ما ورد في باب النكاح
٢٥٩ ص
(١٤٣)
الثالثة في أبواب المضاربة
٢٦٢ ص
(١٤٤)
الرابعة في الاتجار بمال اليتيم
٢٦٣ ص
(١٤٥)
الخامسة ما روى في العبد المأذون
٢٦٤ ص
(١٤٦)
السادسة صحيحة الحلبى
٢٦٥ ص
(١٤٧)
السابعة ما ورد حول السمسار
٢٦٦ ص
(١٤٨)
الثامنة ما ورد من التعليل في الباب نكاح العبد بغير إذن مولاه
٢٦٧ ص
(١٤٩)
التاسعة النصوص الواردة في الباب الخمس
٢٦٧ ص
(١٥٠)
العاشرة ما دلّ على أنّ من خان في الوديعة و أنكرها
٢٦٨ ص
(١٥١)
الحادية عشرة ما ورد في امضاء الورثة الوصية الزائدة على الثلث بعد وفات الميت
٢٦٩ ص
(١٥٢)
الثانية عشرة ما ورد في جواز التصدق بمجهول المالك
٢٦٩ ص
(١٥٣)
أدلة القائلين ببطلان الفضولي
٢٧١ ص
(١٥٤)
المسألة الثانية إذا سبق المنع من المالك
٢٧٦ ص
(١٥٥)
المسألة الثالثة بيع الفضولي لنفسه
٢٧٩ ص
(١٥٦)
و ما استدل به للبطلان امور
٢٨٠ ص
(١٥٧)
بقي هنا امور
٢٨٤ ص
(١٥٨)
الأوّل قد ظهر ما ذكرنا أنّه لا فرق بين كون الغاصب الفضولي بايعا لمال غيره أو مشتريا بمال غيره شيئا
٢٨٤ ص
(١٥٩)
الثاني و قد حكي عن بعض الأصحاب طريق آخر لحل مشكل عدم تطابق الإجازة
٢٨٤ ص
(١٦٠)
الثالث هل يصح اجازة عقد الفضولي، البائع لنفسه أو المشتري لنفسه
٢٨٥ ص
(١٦١)
الرابع و قد يورد إشكال آخر هنا على صحة بيع الفضولي لنفسه
٢٨٦ ص
(١٦٢)
الخامس و هاهنا تفصيل آخر عكس التفصيل السابق في مسألة الفضولي الغاصب البائع لنفسه
٢٨٦ ص
(١٦٣)
السادس لا إشكال في جريان الفضولي في العين الخارجي، و أمّا الكلي في الذمّة
٢٨٧ ص
(١٦٤)
السابع هل تجري المعاطاة في الفضولي أو يختص بالبيع العقدي؟
٢٨٩ ص
(١٦٥)
الكلام في الإجازة
٢٩١ ص
(١٦٦)
معنى الكشف و اقسامه
٢٩٧ ص
(١٦٧)
القول بكون الإجازة ناقلة
٣٠١ ص
(١٦٨)
ثمرة القول بالكشف و النقل
٣٠١ ص
(١٦٩)
تنبيهات
٣٠٩ ص
(١٧٠)
التنبيه الأوّل «الفاظ الإجازة»
٣٠٩ ص
(١٧١)
التنبيه الثاني جواز العقد مطلقا
٣١٢ ص
(١٧٢)
التنبيه الثالث هل يعتبر في الإجازة أن لا يسبقها رد؟
٣١٣ ص
(١٧٣)
التنبيه الرابع هل الإجازة تورّث أم لا؟
٣١٥ ص
(١٧٤)
التنبيه الخامس هل القبض شرطا في صحة العقد؟
٣١٦ ص
(١٧٥)
التنبيه السادس هل الإجازة على الفور أو لا؟
٣١٧ ص
(١٧٦)
التنبيه السابع هل يجب مطابقة الإجازة مع العقد؟
٣١٩ ص
(١٧٧)
شرائط المجيز
٣٢١ ص
(١٧٨)
كلام المحقق الأنصاري في هذه الأخبار
٣٢٨ ص
(١٧٩)
تحقيق في معنى «ما دل على النهي عن بيع ما ليس عنده»
٣٢٩ ص
(١٨٠)
الجواب عن الإشكالات الستة
٣٣١ ص
(١٨١)
بقي هنا امور
٣٣٣ ص
(١٨٢)
1- إذا قلنا بصحة هذه المعاملة، فهل تحتاج إلى الإجازة اللاحقة بعد ملكيته للمبيع
٣٣٣ ص
(١٨٣)
2- قد ورد في الروايات الباب الإشارة إلى «العينة»
٣٣٥ ص
(١٨٤)
3- لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف، ثم بان كونه جائز التصرف، فهل تصح المعاملة
٣٣٧ ص
(١٨٥)
الكلام في أحكام «العقد المجاز»
٣٤١ ص
(١٨٦)
في ترتب العقود
٣٤٥ ص
(١٨٧)
في أحكام الرد
٣٤٩ ص
(١٨٨)
المسألة الأولى بما ذا يتحقق الردّ؟
٣٤٩ ص
(١٨٩)
بقي هنا فروع
٣٥٢ ص
(١٩٠)
المسألة الثانية من أحكام الرد
٣٥٤ ص
(١٩١)
المسألة الثالثة ما استدل به لعدم ضمان الغاصب
٣٥٨ ص
(١٩٢)
فذلكة الكلام في ضمان الغاصب
٣٦٢ ص
(١٩٣)
بقي هنا امور
٣٦٣ ص
(١٩٤)
المسألة الرابعة في الغرامات
٣٦٤ ص
(١٩٥)
بقي هنا امور
٣٧٠ ص
(١٩٦)
الأوّل انحاء ما يغرمه المشتري في مقابل العين
٣٧٠ ص
(١٩٧)
الثاني لو كان البيع فاسدا من جهة اخرى
٣٧١ ص
(١٩٨)
الثالث رجوع المشتري على البائع في الغرمات قبل أدائها
٣٧١ ص
(١٩٩)
الرابع بعض أحكام تعاقب الايدي
٣٧٢ ص
(٢٠٠)
التحقيق في حل مشكلة تعاقب الأيدي
٣٧٧ ص
(٢٠١)
الكلام في بيع ما يملك و ما لا يملك
٣٨١ ص
(٢٠٢)
بقي هنا امور
٣٨٤ ص
(٢٠٣)
احدها في حكم الخيار هنا
٣٨٤ ص
(٢٠٤)
الثاني في طريق التقسيط
٣٨٤ ص
(٢٠٥)
الثالث إنّ الحكم بصحة بيع ما يملك و ما لا يملك فيما إذا كان المتاعان كالخفين
٣٨٦ ص
(٢٠٦)
الرابع ما ذكرناه من الأحكام جارية في ملك المشاع
٣٨٧ ص
(٢٠٧)
الخامس إنّ انضمام الشيئين كما أنّه قد يوجب زياد القيمتين أو نقصهانهما، و قد يكون بحيث يوجب زيادة في أحدهما فقط دون الاخر
٣٨٧ ص
(٢٠٨)
السادس صحة البيع فيما يملك إنّما في ذاتها، و مع قطع النظر عن الطوارى
٣٨٨ ص
(٢٠٩)
بقي هنا شيء
٣٩٠ ص
(٢١٠)
بقي هنا أمران
٣٩١ ص
(٢١١)
أولهما إذا علم المشتري بالحال و بأن البيع لا يصح في ما لا يملك شرعا
٣٩١ ص
(٢١٢)
ثانيهما في كيفية تقويم الخمر و الخنزير و غيرهما، ممّا لا مالية لها
٣٩٢ ص
(٢١٣)
الكلام في أولياء العقد
٣٩٥ ص
(٢١٤)
«الأوّل» «و الثاني» ولاية الأب و الجد
٣٩٥ ص
(٢١٥)
بقي هنا امور
٤٠١ ص
(٢١٦)
1- هل يعتبر في تصرفاتهما رعاية الغبطة و المصلحة؟
٤٠١ ص
(٢١٧)
2- هل تعتبر العدالة في الولي؟
٤٠٣ ص
(٢١٨)
3- هل أنّ ولاية الأب و الجدّ في عرض واحد؟
٤٠٤ ص
(٢١٩)
الثالث ولاية الفقيه و وظائفه
٤٠٥ ص
(٢٢٠)
المقام الاول مناصب الفقيه
٤٠٥ ص
(٢٢١)
المنصب الأوّل منصب الافتاء
٤٠٥ ص
(٢٢٢)
1- الموضوعات المستنبطة
٤٠٨ ص
(٢٢٣)
2- الموضوعات العرفية غير المستنبطة
٤٠٨ ص
(٢٢٤)
بقي هنا شيء
٤٠٩ ص
(٢٢٥)
المنصب الثاني القضاء و الحكم بين الناس
٤١٠ ص
(٢٢٦)
بقي هنا شيء
٤١١ ص
(٢٢٧)
المنصب الثالث الولاية
٤١٢ ص
(٢٢٨)
المراتب السبعة في ولاية الفقيه
٤١٣ ص
(٢٢٩)
نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه
٤١٤ ص
(٢٣٠)
و المتحصل من كلامه امور
٤١٧ ص
(٢٣١)
حكم المقامات السبعة في الولاية
٤٢١ ص
(٢٣٢)
المقام الثاني ولاية الفقيه على أخذ الاخماس و الزكوات و شبهها
٤٢٣ ص
(٢٣٣)
بقي هنا امور
٤٣٣ ص
(٢٣٤)
المقام الثالث اجراء الحدود الشرعية
٤٣٥ ص
(٢٣٥)
بقي هنا امور
٤٣٧ ص
(٢٣٦)
المقام الرابع الولاية على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
٤٣٩ ص
(٢٣٧)
المقام الخامس الولاية على الحكومة
٤٤٧ ص
(٢٣٨)
هنا أمور أربعة لا بد من البحث عنها
٤٤٨ ص
(٢٣٩)
الاول ضرورة الحكومة للناس
٤٤٨ ص
(٢٤٠)
الثاني أولوية الفقيه
٤٥٣ ص
(٢٤١)
روايات الولاية
٤٥٤ ص
(٢٤٢)
1- مقبولة عمر بن حنظلة
٤٥٤ ص
(٢٤٣)
2- مشهورة أبي خديجة
٤٥٩ ص
(٢٤٤)
3- التوقيع المبارك المعروف
٤٦١ ص
(٢٤٥)
5- حديث «العلماء حكام الناس»
٤٦٥ ص
(٢٤٦)
6- حديث «الفقهاء امناء الرسل»
٤٦٥ ص
(٢٤٧)
7- حديث «الفقهاء حصون الإسلام»
٤٦٦ ص
(٢٤٨)
8- حديث «العلماء ورثة الأنبياء»
٤٦٦ ص
(٢٤٩)
9- حديث «اللّهم ارحم خلفائي»
٤٦٨ ص
(٢٥٠)
10- حديث «السلطان ولي من لا ولي له»
٤٦٩ ص
(٢٥١)
حاصل ما يمكن الاعتماد عليه في إثبات ولاية الفقيه
٤٧١ ص
(٢٥٢)
بقي هنا امور مهمة
٤٧١ ص
(٢٥٣)
الأوّل هل يكون تعيين الفقيه لمنصب الولاية بالنصب أو بالانتخاب؟
٤٧١ ص
(٢٥٤)
الثاني موقف البيعة من أمر الولاية
٤٧٦ ص
(٢٥٥)
1- البيعة و ماهيتها
٤٧٦ ص
(٢٥٦)
2- أدلة مشروعيتها
٤٧٧ ص
(٢٥٧)
الثالث و الرابع حدود نفوذ ولاية الفقيه و شرائطه
٤٨٤ ص
(٢٥٨)
1- مراعاة مصالح الامة
٤٨٤ ص
(٢٥٩)
2- الاستشارة في امور
٤٨٨ ص
(٢٦٠)
3- الرجوع إلى الخبراء
٤٩٢ ص
(٢٦١)
4- لزوم الأخذ بأحكام الشرع في جميع اموره
٤٩٣ ص
(٢٦٢)
بحث حول العناوين الثانوية
٤٩٧ ص
(٢٦٣)
1- تعريف العناوين الثانوية و حدودها
٤٩٧ ص
(٢٦٤)
2- كثرة العناوين الثانوية و تنوعها
٤٩٨ ص
(٢٦٥)
1- عنوان الضرورة و الاضطرار
٤٩٨ ص
(٢٦٦)
2- عنوان الضرر و الضرار
٤٩٩ ص
(٢٦٧)
3- عنوان العسر و الحرج
٤٩٩ ص
(٢٦٨)
4- عنوان التقيّة
٤٩٩ ص
(٢٦٩)
5- مقدمة الواجب أو الحرام
٥٠٠ ص
(٢٧٠)
6- قاعدة الأهم و المهم عند التزاحم
٥٠٠ ص
(٢٧١)
7- أمر الوالد و نهيه
٥٠١ ص
(٢٧٢)
8 و 9 و 10- النذر و العهد و القسم
٥٠١ ص
(٢٧٣)
3- دور العناوين الثانوية في حياة الفقه الإسلامي و إزدهاره
٥٠٢ ص
(٢٧٤)
4- النسبة بين العناوين الثانوية و الأولية
٥٠٥ ص
(٢٧٥)
5- ولاية الفقيه بنفسها من الأحكام و العناوين الأولية
٥٠٦ ص
(٢٧٦)
كشف النقاب عن الولاية المطلقة
٥٠٦ ص
(٢٧٧)
المقام السادس معضلة الولاية على التشريع
٥٠٨ ص
(٢٧٨)
1- آيات من كتاب اللّه
٥٠٩ ص
(٢٧٩)
و قد تحصل ممّا ذكرنا امور هامة
٥١٦ ص
(٢٨٠)
حل معضلة اخبار التفويض
٥١٧ ص
(٢٨١)
فذلكة الكلام في مسألة التفويض
٥٢٥ ص
(٢٨٢)
بقي هنا امور
٥٢٨ ص
(٢٨٣)
إشكالات صاحب المعالم على الحديث
٥٣٠ ص
(٢٨٤)
حديث التفويض إلى الائمة عليهم السّلام
٥٣٣ ص
(٢٨٥)
الجواب عن مغالطة في المقام
٥٣٥ ص
(٢٨٦)
التفويض في أمر الخلقة
٥٣٦ ص
(٢٨٧)
المقام السابع الولاية على الأموال و الانفس و حدودها
٥٣٨ ص
(٢٨٨)
كيف تكون الأرض كلها للإمام عليه السّلام
٥٤٢ ص
(٢٨٩)
بقي هنا شيء
٥٤٦ ص
(٢٩٠)
نتيجة البحث في مسألة ولاية الفقيه
٥٤٩ ص
(٢٩١)
الرابع ولاية عدول المؤمنين
٥٥٣ ص
(٢٩٢)
حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين
٥٥٦ ص
(٢٩٣)
بقي هنا امور
٥٥٩ ص
(٢٩٤)
الأمر الأوّل في اعتبار العدالة في المؤمن الذي يتولى هذه الامور
٥٥٩ ص
(٢٩٥)
الأمر الثاني في اشتراط ملاحظة الغبطة في عدول المؤمنين
٥٦٣ ص
(٢٩٦)
تنبيهات
٥٦٥ ص
(٢٩٧)
حكم بيع المصحف إلى الكافر
٥٦٧ ص
(٢٩٨)
بقي هنا امور
٥٦٩ ص
(٢٩٩)
1- لو قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها توجب الفساد أيضا
٥٦٩ ص
(٣٠٠)
2- إذا قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها لا تختص بالبيع
٥٦٩ ص
(٣٠١)
3- قال في المسالك و الروضة بجريان الحكم في أبعاض القرآن أيضا
٥٧٠ ص
(٣٠٢)
4- قال في الجواهر «ربّما حكي عن ثاني المحققين أن الكتب الحديث و الفقه في حكم المصحف
٥٧٠ ص
(٣٠٣)
5- قد يستثنى منه ما لو اشترط الوقف على المسلم
٥٧١ ص
(٣٠٤)
6- و قد يستشكل في جواز بيع ما يختص بالمؤمنين من كتب الحديث و شبهه
٥٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص

انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٦ - المسألة الرابعة في الغرامات

أقول: يرد على الأوّل أنّه لا مانع من إثبات الحكم بدليل لا ضرر كما يجوز نفيه، و قد حققناه في قاعدة لا ضرر من «القواعد الفقهية» و لا يلزم منه فقه جديد و لا عدم استقرار حجر على حجر، و إنّما يلزم ذلك من تخيل لزوم نفي كل ضرر يوجد في العالم كالإضرار الحاصلة من السيل و الزلزلة و نقص الأموال و الأنفس و الثمرات، و لكن المستفاد من القاعدة بناء على التعميم إنّما هو نفي الضرر الحاصل من ناحية تشريعات الشارع إثباتا و نفيا، لا الاضرار غير المستندة إليه، و لكن الايراد الثاني وارد عليه، لأن المدار في التسبيب كون المباشر بحيث لا يسند إليه الفعل، و من الواضح أنّ الفعل يستند إلى المشتري هنا أيضا و إن كان مغرورا، و لو لم يستند إليه الفعل لما صح الرجوع إليه مطلقا، بل كان اللازم الرجوع إلى الغاصب فقط، و إن كان يظهر من المحقق قدّس سرّه في الشرائع فيما عرفت من قوله «و قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنّه سبب الاتلاف و مباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى» وجود قول بذلك.

و لكن صرّح في مفتاح الكرامة «بأنه لم يجد هذا القول لأحد من أصحابنا بعد التتبع، و إنّما هو قول الشافعي في القديم و بعض كتب الجديد ... و المشهور عند الشافعي الأوّل» [١].

و لازم هذا القول اتحاد موردي قاعدة الغرور مع التسبيب و كان كل غار سببا دون المغرور، و هو بعيد جدّا.

فتلخص أنّ العمدة هو قاعدة الغرور و الضرر، أمّا عبارة «المغرور يرجع إلى من غرّه» و إن لم يثبت كونه حديثا كما أشرنا إليه في محله (عدا ما يستفاد من بعض عبائر صاحب الجواهر و المحقق الثاني قدّس سرّهما و لكن يبعد عثورهما على ما لم يعثر عليه غيرها).

و لكن تستفاد هذه القاعدة من أحاديث خاصة واردة في مختلف أبواب الفقه، مضافا إلى بناء العقلاء عليه و دعوى الإجماع، و توضيح هذا الكلام في كتاب القواعد (القاعدة ١٣).

أمّا الروايات، فيدل عليه ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجي‌ء مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية


[١]. مفتاح الكرامة، ج ٦، ص ٢٣٠.