رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٦ - طرق إثبات الوصية بالمال
( وبشهادة أربع نساء وبشهادة الواحدة في الربع ) والاثنين في النصف ، وهكذا ، بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك وغيره [١] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة منها : « قضى أمير المؤمنين ٧ في وصية لم تشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها » [٢].
وأمّا ما يوجد في الصحيح وغيره مما يخالف ذلك من عدم القبول فمحمول على التقية كما في التهذيبين [٣].
ثم إن إطلاق النصوص كالعبارة وصريح المحكي عن الأكثر [٤] عدم توقف قبول شهادتهنّ على اليمين مطلقاً.
خلافاً للمحكي عن التذكرة [٥] ، فقال بتوقّفه عليه كذلك ، كما في شهادة الرجل الواحد.
وردّ [٦] بأن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع فلا يلزم مثله في البعض ، ولو فرض انضمام اليمين إلى الاثنتين أو الثلاث ثبت الجميع ، لقيامهما مقام الرجل ، أمّا الواحدة فلا يثبت بها سوى الربع مطلقاً ، انضمّت اليمين إليها أم لا. على أن في ثبوت الجميع بانضمام اليمين إلى الاثنتين أو الثلاث
[١] المسالك ١ : ٤٠٤ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ٢ : ٦٣٤.
[٢] التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٣١٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٢ ح ٣.
[٣] الاستبصار ٤ : ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٨٠.
[٤] نسبه في الحدائق ٢٢ : ٥٠٢ إلى المشهور.
[٥] حكاه عنه في المسالك ١ : ٤٠٥ وهو في التذكرة ٢ : ٥٢٢.
[٦] المسالك ١ : ٤٠٥.