رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣١ - جواز ردّ الوصيّ الوصيّة
فحاوي المعتبرة الآتية وغيرها من الأدلّة.
وعلى الأشهر الأقوى مطلقاً ، بل عليه في ظاهر الدروس وصريح الغنية [١] إجماعنا ، ونسبه في المختلف إلى الأصحاب كافّة [٢].
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، منها زيادة على ما مرّ الصحيحان ، في أحدهما : « إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يردّ وصيته ، فإن أوصى إليه وهو في البلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل » [٣].
وفي الثاني : « إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيته ، لأنه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره » [٤].
والرضوي : « إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية ، وإن كان الموصى إليه غائباً ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن الوصية لازمة له » [٥].
خلافاً للمختلف والتحرير [٦] ، ومال إليه في المسالك [٧] ، فجوّز الرد ؛ للأصل المانع من إثبات حقٍّ على الموصى إليه على وجه قهري وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء.
[١] الدروس ٢ : ٣٢٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤.
[٢] المختلف : ٤٩٩.
[٣] الكافي ٧ : ٦ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٦ ، التهذيب ٩ : ٢٠٥ / ٨١٤ ، الوسائل ١٩ : ٣١٩ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٣ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ٦ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٠ ، التهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٦ ، الوسائل ١٩ : ٣٢٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٣ ح ٣.
[٥] فقه الرضا ٧ : ٢٩٨ ، المستدرك ١٤ : ١١٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٢ ح ٢.
[٦] المختلف : ٤٩٩ ، التحرير ١ : ٢٩٢.
[٧] المسالك ١ : ٤١٤.