رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٤ - لو أقرّ الموصي بدين للأجنبي
ونسب الثاني إلى الشيخين والقاضي [١] ، واختاره الماتن في الشرائع [٢] ، وشيخنا في شرحه [٣] ، وسبطه في شرح الكتاب ، كما حكاه عنه بعض الأصحاب [٤] ، ونسبه الشهيدان وغيرهما [٥] إلى الأكثر.
واستندوا في الشقّ الأوّل إلى الصحيح المتقدم.
وفي الشق الثاني إلى الصحيح : عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه ديناً ، فقال : « إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له » [٦] ونحوه الموثق [٧].
وليس في مفهومهما كما ترى جواز إخراج الإقرار من الثلث مع التهمة ، وكذلك الصحيح المتقدم في الشقّ الأوّل ، بل ظاهره عدم الإخراج مطلقاً ؛ لقوله : « وإن كانت متّهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان » ووضع الحق على ما كان ظاهر في عدم نفوذ الإقرار من شيء مطلقاً.
ولا ينافيه التعليل بقوله : « فإنما لها من مالها ثلثه » لعدم تصريح فيه ، بل ولا ظهور في النفوذ من الثلث.
[١] نسبه إليهم في الحدائق ٢٢ : ٦١٤ ، وهو في المقنعة : ٦٦٢ ، والنهاية : ٦١٨ ، والمهذَّب ١ : ٤١٩.
[٢] الشرائع ٣ : ١٥٢.
[٣] المسالك ٢ : ١٧٥.
[٤] حكاه عنه في الحدائق ٢٢ : ٦١٤.
[٥] لم نعثر عليه في الدروس واللمعة ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٧٥ ؛ وانظر الكفاية : ١٥١.
[٦] الكافي ٧ : ٤١ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٤ ، التهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٦ ، الإستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٦ ، الوسائل ١٩ : ٢٩١ أبواب أحكام الوصايا ب ١٦ ح ١.
[٧] التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٧ ، الوسائل ١٩ : ٢٩٤ أبواب أحكام الوصايا ب ١٦ ح ٨.